الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٨٣
ولكن المعتمد الذي لمالك وابن القاسم أنها تعتد من يوم التقاء الصفين، ومحل كلام المصنف إذا شهدت البينة العادلة أنها رأته حضر الصف فإن شهدت بأنه خرج مع الجيش فقط فتكون زوجته كالمفقود في بلاد الاسلام فيجري فيه ما مر (وهل يتلوم) أي ينتظر مدة تعتد بعدها بعد انفصال الصفين ( ويجتهد) في قدر تلك المدة أو تعتد بعد الانفصال من غير تلوم أصلا؟ (تفسيران) لقول مالك: تعتد من يوم التقاء الصفين فبعضهم أبقاه على ظاهره وبعضهم حمله على قول أصبغ: يضرب لامرأته بقدر ما يستقصي أمره ويستبرأ خبره (وورث ماله حينئذ) أي حين الشروع في العدة بعد انفصال الصفين وانقضاء مدة التلوم على القول به ( كالمنتجع) أي المرتحل (لبلد الطاعون أو في زمنه) ففقد أو فقد في بلده من غير انتجاع فتعتد زوجته بعد ذهاب الطاعون وورث ماله حينئذ ولا يضرب له أجل المفقود (و) اعتدت (في الفقد) للزوج في القتال الواقع (بين المسلمين والكفار بعد سنة) كائنة (بعد النظر) من السلطان في أمره والتفتيش عنه وورث ماله حينئذ.
ولما أنهى الكلام على أحكام المفاقيد الأربع شرع في الكلام على ما يتعلق بسكنى المعتدات ومن في حكمهن فقال: (وللمعتدة المطلقة) بائنا أو رجعيا السكنى وجوبا على الزوج فإن مات استمرت في البائن، وكذا في الرجعي على تفصيل كما يأتي (أو المحبوسة) أي الممنوعة من النكاح (بسببه) بغير طلاق
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست