الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٩٦
وما بينهما محل الخلاف (أو استبرأ أب جارية ابنه) الصغير أو الكبير عند إرادته وطأها تعديا منه ولم يكن الابن وطئها (ثم) بعد استبرائها من غير ماء ابنه (وطئها) الأب فقد ملكها بالقيمة بمجرد جلوسه بين فخذيها وحرمت على ابنه ولا يحتاج إلى استبراء ثان بعد ذلك لان وطأه صار في مملوكة بعد استبرائها، وكذا لو استبرأها الابن فوطئها أبوه وهذا هو المشهور. (وتؤولت) أيضا (على وجوبه) أي الاستبراء لفساد وطئه لأنه قبل ملكها بناء على أن الأب لا يضمن قيمتها بتلذذه ولو بالوطئ بل يكون للابن التماسك بها في عسر الأب ويسره (وعليه الأقل) من الأشياخ، فإن لم يستبرئها الأب لوجب عليه الاستبراء اتفاقا، ولو وطئها الابن لحرمت على الأب فلا يملكها الأب بوطئه (ويستحسن) الاستبراء لبائعها (إن غاب عليها مشتر بخيار له) أو لغيره ثم ردها على البائع (وتؤولت على الوجوب أيضا ) واستقر به المصنف في التوضيح. ثم شرع يتكلم على المواضعة وهي
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»
الفهرست