أو أفرغ لغيره عن وظيفته بعد طلاقها فللامام الثاني إخراج زوجة الأول، والفرق أن دار الامارة من بيت المال والمرأة لها فيه حق بخلاف دار الإمامة (ولام ولد يموت عنها ) السيد أو يعتقها (السكنى) مدة الاستبراء لكن لا يلزمها المبيت فهي تخالف الحرة في هذا (وزيد) لها على السكنى (مع العتق) أي عتقه لها وهو حي لا بالموت الذي الكلام فيه (نفقة الحمل) إن كان حمل، وأما في موته فلا نفقة لحملها لأنه وارث (كالمرتدة) الحامل لها السكنى ونفقة الحمل فإن لم تكن حاملا لم تؤخر واستبرئت إن كانت ذات زوج ولها السكنى فقط (والمشتبهة) أي الموطوءة وطئ شبهة إما غلطا ولا زوج لها أو لها زوج لم يدخل بها، وإما بنكاح فاسد يدرأ الحد، كمن نكح ذات محرم جهلا فحملت فلها النفقة والسكنى، فلو علم بالحرمة دونها فلها السكنى فقط لأنها محبوسة بسببه، فإن علمت أيضا فزانية لا سكنى لها ولا نفقة، فقوله: (إن حملت) راجع لما ذكر من المرتدة والمشتبهة. (وهل نفقة) المشتبهة بغلط يظنها زوجته أو أمته (ذات الزوج) الذي لم يدخل بها (إن لم تحمل) من الواطئ لها (عليها) نفسها مدة استبرائها بثلاث حيض للحرة وحيضة للأمة وهو الراجح بل الصواب فالواجب الاقتصار عليه (أو على الواطئ) لها غلطا ولا وجه له؟ (قولان) فإن حملت فعليه النفقة والسكنى كما تقدم بلا خلاف، ولو دخل بها لكانت النفقة والسكنى على زوجها بلا خلاف إلا أن ينفيه الزوج بلعان فإن نفاه فعلى الغالط. ولما فرغ من الكلام على العدة من طلاق أو وفاة شرع في الكلام على الاستبراء فقال:
(٤٨٩)