فلا يفيتها دخوله فقال: (وأما إن نعى لها) زوجها بأن أخبرت بموته فاعتمدت على ذلك واعتدت وتزوجت ثم قدم فلا تفوت عليه بدخول الثاني. ولو ولدت منه أو حكم بموت الأول حاكم (أو قال) الزوج (عمرة طالق مدعيا) زوجة (غائبة) اسمها كذلك قصد طلاقها به وله زوجة حاضرة اسمها عمرة لم يعلم له سواها فلم يصدق (فطلق عليه) الحاضرة لعدم معرفة الغائبة فاعتدت وتزوجت (ثم أثبته) أي أثبت أن له زوجة غائبة تسمى عمرة فترد إليه الحاضرة ولا يفيتها دخول الثاني (وذو) زوجات (ثلاث وكل وكيلين) على أن يزوجاه فزوجه كل منهما واحدة وسبق عقد أحدهما الآخر ففسخ نكاح الأولى منهما ظنا أنها الثانية لكونها خامسة فاعتدت وتزوجت ودخل بها الثاني ثم تبين أنها الرابعة لكونها ذات العقد الأول فلا تفوت على الأول، وأما الثانية فيتعين فسخ نكاحها لكونها خامسة ولو دخل بها وليس كلامنا فيها. ( والمطلقة لعدم النفقة) فتزوجها ثان بعد العدة ودخل (ثم ظهر إسقاطها) عن المطلق بأن أثبت أنه كان أرسلها وأنها وصلتها أو أنه تركها عندها أو أنها أسقطتها عنه في المستقبل فلا يفيتها دخول الثاني (وذات) الزوج (المفقود تتزوج في عدتها) المقررة لها من وفاة زوجها المفقود وأحرى لو تزوجت في الاجل (فيفسخ ) نكاحها ذلك، ثم إنها استبرأت من الوطئ الفاسد وتزوجت بثالث ودخل بها ثم ثبت بالبينة أن المفقود كان قد مات وانقضت عدتها منه قبل نكاح الثاني فإن دخول الثالث لا يفيتها على الثاني (أو تزوجت بدعواها الموت) لزوجها المفقود ولم يعلم موته إلا بقولها فاعتدت وتزوجت ودخل بها ففسخ نكاحها فاعتدت وتزوجت بثالث ودخل بها ثم ظهر أن النكاح الثاني كان على الصحة في الواقع لثبوت موت الأول وانقضاء عدتها منه قبله فلا تفوت بدخول الثالث وترد للثاني لظهور صحته في الواقع. (أو) تزوجت امرأة شخص غائب (بشهادة) رجلين (غير عدلين) على موته (فيفسخ) لعدم عدالة الشهود فتزوجت ثالثا بشهادة عدلين ودخل بها (ثم يظهر أنه) أي نكاح المتزوج بشهادة غير العدلين (كان على الصحة) لكون العدول أرخوا موته بتاريخ متقدم تنقضي فيه عدتها قبل نكاحه فترد إليه ولا يفيتها دخول الثالث فقوله: (فلا تفوت) واحدة من السبع (بدخول) جواب أما (والضرب) أي ضرب الاجل (لواحدة) من نساء المفقود قامت دون غيرها (ضرب لبقيتهن وإن أبين) أي الباقيات من كون الضرب لمن قامت ضربا لهن وطلبن ضرب أجل آخر فلا يضرب لهن أجل مستأنف بل يكفي أجل الأولى ما لم يخترن المقام معه بأن اخترنه فلهن ذلك وتستمر لهن النفقة (وبقيت أم ولده) على ما هي عليه ولا يضرب لها أجل وتعتق بل تستمر لمدة التعمير
(٤٨١)