الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٨٦
(ومضت المحرمة) بحج أو عمرة (أو المعتكفة) إذا طرأت عليها عدة على ما هي فيه ولا ترجع لمسكنها لتعتد به (أو أحرمت) بحج أو عمرة بعد موجب العدة من طلاق أو وفاة فإنها تمضي على إحرامها الطارئ (وعصت) بإدخال الاحرام على نفسها بعد العدة لخروجها من مسكنها بخلاف ما لو طرأ اعتكاف فلا تنفذ له بل تبقى ببيتها حتى تتم عدتها، وكذا لو طرأ اعتكاف على إحرام أو عكسه فلا تخرج للطارئ بل تستمر على السابق. والحاصل أن الصور ست تتم السابق ولا تخرج للاحق إلا فيما إذا طرأ إحرام وعصت وتقدمت الستة في الاعتكاف . (ولا سكنى لامة) معتدة من طلاق أو وفاة (لم تبوأ) أي لم يكن لها مع زوجها بيت عنده وإلا فلها السكنى (ولها حينئذ) أي حين لم تبوأ (الانتقال مع سادتها) إذا انتقلوا من مسكنهم (كبدوية) معتدة (ارتحل أهلها فقط) فلها الارتحال معهم حيث كان يتعذر لحوقها بهم بعد العدة، واحترز بقوله فقط عما إذا ارتحل أهل زوجها فقط فلا ترتحل معهم وتعتد عند أهلها، فإن ارتحل أهل كل فمع أهلها إن افترقوا وإلا فمع أهل زوجها (أو لعذر) أي كانتقال بدوية وكانتقال لعذر فالمعطوف محذوف أي يجوز للمعتدة أن تنتقل لعذر (لا يمكن المقام معه بمسكنها كسقوطه أو خوف جار سوء) أو لصوص (و) إذا انتقلت (لزمت الثاني) إلا لعذر (و) إذا انتقلت لزمت (الثالث) وهكذا، فإذا انتقلت لغير عذر ردت بالقضاء قهرا عنها (و) جاز لها (الخروج
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست