والأمة بشهرين وخمس ليال على ما تقدم ولو غير مدخول بها لأنه يقدر موته فلا نفقة لها فيها كما قال. (وسقطت بها) أي فيها أي العدة (النفقة ولا تحتاج) الزوجة (فيها) أي في العدة بعد فراغ الاجل (لاذن) من الحاكم لان إذنه حصل بضرب الاجل أو لا (وليس لها البقاء) أي اختيار البقاء في عصمته (بعدها) أي بعد الشروع فيها على المعتمد وبعد الفراغ اتفاقا (وقدر طلاق) من المفقود حين الشروع في لعدة يفيتها عليه (يتحقق) وقوعه (بدخول) الزوج (الثاني) عليها حتى لو جاء الأول قبل دخول الثاني كان أحق بها وبعد الدخول بانت من الأول وتأخذ منه جميع المهر وإن لم يكن قد دخل بها، واستشكل تقدير هذا الطلاق بأنه لا حاجة له مع تقدير موته وعدتها عدة وفاة (فتحل للأول) وهو المفقود (إن) كان قد (طلقها اثنتين) قبل فقده يعني بعصمة جديدة إذا دخل بها الثاني ثم مات عنها أو طلقها لان الطلقة الثالثة التي بقيت من عصمة المفقود المقدر وقوعها عند ابتداء العدة قد حقق وقوعها دخول الثاني، فصارت بعد فراقها بعصمة جديدة للأول، وإنما تحل للأول بوطئ من الثاني يحل المبتوتة بأن يكون بالغا بانتشار لا نكرة فيه إلى آخر الشروط (فإن جاء) المفقود (أو) لم يجئ و (تبين أنه حي أو) تبين أنه (مات فكالوليين) أي فحكمها في هذه الوجوه كحكم ذات الوليين يزوجها كل من رجل وتقدم أنها تفوت على الأول بتلذذ الثاني بها غير عالم إن لم تكن في عدة وفاة من الأول فتكون للمفقود فيما إذا جاء أو تبين حياته أو موته في العدة أو بعدها وقبل عقد الثاني أو بعده وقبل تلذذه بها أو بعده عالما بما ذكر وتفوت عليه، وتكون للثاني إن تلذذ بها غير عالم، وفائدة كونها للأول فيما إذا تبين موته فسخ نكاح الثاني وإرثها كما أشار له بقوله: (وورثت) الزوجة (الأول) أي المفقود (إن قضي له بها) وذلك في أحوال أربعة: أن يموت في العدة أو بعدها ولم يعقد الثاني أو عقد ولم يدخل أو دخل عالما (ولو تزوجها الثاني في عدة) من الأول أي تبين ذلك ( فكغيره) ممن تزوج في العدة فيفسخ نكاحه ويتأبد تحريمها عليه إن تلذذ فيها أو وطئ ولو بعدها. ولما ذكر أن زوجة المفقود تفوت بدخول الثاني كذات الوليين ذكر سبع مسائل يتوهم مساواتها لذلك ونبه على أن الحكم فيها مخالف
(٤٨٠)