غيره أو تزوجت وأتت به لدون ستة أشهر من وطئ الثاني ويفسخ نكاح الثاني ويحكم له بحكم الناكح في العدة (إلا أن ينفيه) الزوج (بلعان ) فلا يلحق به (وتربصت) المعتدة (إن ارتابت به) أي بالحمل أقصى أمد الحمل.
(وهل) تتربص (خمسا) من السنين (أو أربعا؟ خلاف) فإن مضت المدة وزادت الريبة مكثت حتى ترتفع (وفيها لو تزوجت) المعتدة (قبل) مضي (الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة) من الأشهر من وطئ الثاني (لم يلحق) الولد (بواحد منهما) أما عدم لحوقه بالأول فلزيادته على الخمس سنين بشهر، وأما الثاني فلولادتها لأقل من ستة (وحدت) للجزم بأنه من زنا (واستشكلت) أي استشكل بعض الشيوخ عدم لحوقه بالأول وحدها حيث زادت على الخمس بشهر إذ التقدير بالخمس ليس بفرض من الله ورسوله حتى أن الزيادة عليها بشهر تقتضي عدم اللحوق، وهذا الاستشكال مفرع على أن أقصى أمد الحمل خمس، وأما على أنه أربع فلا إشكال. ( وعدة الحامل) حرة أو أمة (في وفاة أو طلاق وضع حملها كله) بعد الطلاق أو الوفاة ولو بلحظة لا بعضه واحدا كان أو متعددا، وللزوج رجعتها قبل خروج باقيه أو الآخر ، وهذا إذا كان الولد يلحق بصاحب العدة، فلو كان من زنا فلا بد من أربعة أشهر وعشر في الوفاة والأقراء في الطلاق إن وضعت قبل مضيها وإلا انتظرت الوضع فالمدار على أقصى الأجلين، وتحتسب بالأشهر من يوم الوفاة وبالأقراء من يوم الوضع، وتعد النفاس قرأ أولا فلا تحتسب بما حاضته قبل النفاس زمن الحمل (وإن) كان الحمل ( دما اجتمع) وعلامة كونه حملا أنه إذا صب عليه الماء الحار لم يذب