أو لثبوت موته (و) كذا (ماله) فيورث حينئذ وتعتق من رأس المال. (و) بقيت (زوجة الأسير و) زوجة (مفقود أرض الشرك للتعمير) إن دامت نفقتهما وإلا فلهما التطليق، كما لو خشيتا الزنا ( وهو) أي التعمير أي مدته (سبعون) سنة من يوم ولد وتسميها العرب دقاقة الأعناق (واختار) الشيخان أبو محمد عبد الله بن أبي زيد وأبو الحسن علي القابسي (ثمانين وحكم بخمس وسبعين) سنة والراجح الأول ولذا قدمه (وإن اختلف الشهود في سنه) بأن قالت بينة خمسة عشر وقالت أخرى عشرون (فالأقل) أي فالحكم بشهادة الأقل لأنه أحوط (وتجوز شهادتهم على التقدير) أي التخمين للضرورة (وحلف الوارث حينئذ) أي حين الشهادة على التقدير بأن ما شهدوا به حق، ويحلف على البت معتمدا على شهادتهم وإنما يحلف من يظن به العلم فإن أرخت البينة الولادة فلا يمين (وإن تنصر) أي كفر (أسير فعلى الطوع) يحمل عند الجهل فتبين زوجته ويوقف ماله، فإن مات مرتدا فللمسلمين وإن أسلم كان له (واعتدت) الزوجة (في مفقود المعترك بين المسلمين) بعضهم بعضا (بعد انفصال الصفين) لأنه الأحوط إذ يحتمل موته آخر القتال وهو ظاهر،
(٤٨٢)