الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٨٤
كالمزني بها غير عالمة ومعتقة، ومن فسخ نكاحها لفساد أو قرابة أو صهر أو رضاع أو لعان (في حياته السكنى) متعلق بالمحبوسة لا بما قبلها أيضا لان لها السكنى مطلقا كما مر.
واعترض على التقييد بقوله في حياته بأن ظاهر المدونة أن السكنى لا تقيد بذلك بل لو اطلع على موجب الفسخ ولو بعد الموت لوجب لها السكنى فكان عليه حذفه. ( وللمتوفى عنها) السكنى مدة عدتها بشرطين أشار لهما بقوله: (إن دخل بها) ولو صغيرة مطيقة (والمسكن) الذي هي ساكنة فيه وقت الموت (له) بملك (أو) إجارة و (نقد كراءه) كله قبل موته، فلو نقض البعد فلها السكنى بقدره فقط، وهذا كله إذا مات وهي في عصمته ولو حكما، وأما إن مات وهي مطلقة بائنا فالسكنى ثابتة لها مطلقا كان المسكن له أم لا، نقد الكراء أم لا إذ هي مطلقة فالسكنى لها بلا شرط كما سينبه عليه (لا بلا نقد) للكراء فلا سكنى لها (وهل مطلقا ) كان الكراء وجيبة أو مشاهرة وهو الراجح لان المال صار للورثة جميعا فتدفع الأجرة من مالها؟ (أو) لا سكنى لها (إلا الوجيبة) فهي أحق بالسكنى في ماله عند عدم النقد؟ (تأويلان ولا) سكنى للمتوفى عنها (إن لم يدخل) بها صغيرة أو كبيرة ( إلا أن يسكنها) معه في حياته لان إسكانها عنده بمنزلة دخوله بها (إلا) أن يكون أسكنها معه وهي صغيرة لا يوطأ مثلها (ليكفها) عما يكره فلا سكنى، والموضوع بحاله أن المسكن له أو نقد كراءه، وفي نسخة ليكفلها بلام بعد الفاء من الكفالة وهي الحضانة وهي الصواب لان المسألة مفروضة في الصغيرة الغير المطيقة للوطئ، فحضانتها لا توجب سكناها لأنها لا تنزل منزلة الدخول، ثم الراجح أن لها السكنى فكان عليه حذف الاستثناء الثاني، وعلم أن هذا الاستثناء الثاني خاص بغير المطيقة والأول عام على ما مشى عليه المصنف. (وسكنت) المعتدة مطلقة أو متوفى عنها (على ما كانت تسكن) مع زوجها في حياته شتاء وصيفا (ورجعت له إن نقلها ) منه وطلقها أو مات من مرضه (واتهم) على أنه إنما نقلها ليسقط سكناها فيه في العدة أي والشأن أنه يتهم عند جهل الحال فليست الواو للحال (أو كانت) مقيمة (بغيره) أي بغير مسكنها وقت الطلاق أو الموت إذا كانت الإقامة بغيره
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست