الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٨٧
في حوائجها طرفي النهار) المراد بهما ما قبل الفجر بقليل وبعد المغرب للعشاء فجعلهما طرفي النهار مجاز علاقته المجاورة (لا) تخرج (لضرر جوار) بالنسبة (لحاضرة) إذا ضرر الجيران في حقها ليس بعذر يبيح لها الانتقال بخلاف البدوية (ورفعت) أمرها (للحاكم) ليكفهم عنها، فإن ظهر ظلمها زجرها فإن زال الضرر وإلا أخرج الظالم (وأقرع) بينهم ( لمن يخرج) أي يخرجه الحاكم (إن أشكل) الامر عليه إما لعدم بينة أو لتعارضها.
(وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها) معها بلا كراء (ثم طلقها) فطلبت منه الكراء زمن العدة فلا يلزمه لأنه من توابع النكاح أو يلزمه لان المكارمة قد زالت (قولان) أظهرهما الثاني (وسقطت) أي السكنى بمعنى الأجرة (إن أقامت بغيره) أي بغير مسكنها الذي لزمها السكنى فيه لغير عذر فليس لها طلب أجرة ما خرجت منه ولو إكراه زوجها للغير (كنفقة ولد هربت) أمه مثلا (به) مدة ثم جاءت تطلبها ممن هي عليه فإنها تسقط عنه ولا طلب لها بها إذا لم يعلم بموضعها الذي هربت إليه أو علم وعجز عن ردها وإلا لم تسقط (و) جاز (للغرماء بيع الدار في) عدة (المتوفى عنها) بشرط استثناء مدة عدتها أربعة أشهر وعشرا، ويبين البائع وهو الغريم للمشتري أن الدار يعتد فيها ويرضى المشتري لان البيان يقوم مقام الاستثناء، فإذا لم يستثنوا ذلك ولا بينوه لم يجز البيع ابتداء ولكنه صحيح كمن باع دارا مؤجرة ولم يبين للمشتري ذلك فإن البيع صحيح ولا يجوز ابتداء ويثبت للمشتري الخيار ( فإن) بيعت بشرط سكناها مدة العدة (وارتابت) بحس بطن أو تأخير حيض (فهي) أي المعتدة (أحق) بالسكنى فيها من المشتري إذ لا دخل لها في التطويل (وللمشتري الخيار) في فسخ البيع عن نفسه والتماسك به (و) جاز (للزوج) بيع الدار (في ) عدة مطلقته ذات الأشهر كالصغيرة واليائسة بشرط استثناء مدة العدة أو بيان ذلك للمشتري كمن باعها واستثنى ثلاثة أشهر فهو معلوم، بخلاف ذات الأقراء أو الحمل فإنه لا يجوز للزوج أن يبيعها لجهل المدة، وقوله
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»
الفهرست