الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٩٥
قوله: (وإن باع) الزوج زوجته (المشتراة) له (و) الحال أنه (قد دخل) بها قبل شرائها (أو) لم يبعها ولكنه (أعتق) بعدما دخل بها قبل الشراء (أو مات) بعدما دخل واشترى ( أو) كان الزوج مكاتبا فاشترى زوجته بعدما دخل بها و (عجز) هذا الزوج ( المكاتب) فرجعت لسيده بأن انتزعها منه (قبل وطئ الملك) الحاصل بالشراء ظرف تنازعه الافعال الأربعة (لم تحل لسيد) فيما عدا العتق أي لم تحل لسيد اشتراها أو ورثها أو انتزعها من مكاتبه عند عجزه (ولا زوج) يريد تزوجها بعد العتق أو بعد الموت أو البيع أو عجز المكاتب (إلا بقرأين) أي طهرين (عدة فسخ النكاح) بالجر بدل أو بيان من قرأين وبالرفع خبر لمبتدأ محذوف أي هما عدة فسخ النكاح الناشئ من شراء الزوج لزوجته لان عدة فسخ نكاح الأمة قرآن كعدة طلاقها ومفهوم وقد دخل أنه إذا لم يدخل كفت حيضة الاستبراء. وأشار إلى مفهوم قوله قبل وطئ الملك بقوله: (و) إن باع المدخول بها أو أعتقها أو مات عنها (بعده) أي بعد وطئ الملك استبرئت (بحيضة) لان وطئ الملك هدم عدة فسخ النكاح ( كحصوله) أي ما ذكر من بيع وما معه (بعد حيضة) حصلت بعد الشراء وقبل وطئ الملك فإنها تكتفي بحيضة أخرى تكمل بها عدة فسخ النكاح وتغني عن حيضة الاستبراء (أو) حصول ما ذكر بعد (حيضتين) فعليها حيضة الاستبراء وهذا في غير العتق لان القن إذا عتقت بعد الحيضتين فلا استبراء عليها بخلاف أم الولد تعتق بعدهما فإنها تستأنف حيضة كما مر (أو حصلت) عطف على لم تطق الوطئ أي ولا استبراء إن لم تطق الوطئ ولا إن حصلت أي أسباب الاستبراء من حصول ملك وما عطف عليه (في أول ) نزول (الحيض) فتكتفي به غير أم الولد. (وهل) اكتفاؤها به (إلا أن يمضي حيضة استبراء) أي مقدار حيضة كافية في الاستبراء وهو يوم أو بعضه فإن مضى قدر حيضة استبراء استأنفت ثانية (أو) محل الاكتفاء بها إلا أن يمضي (أكثرها) يعني الحيضة من حيث هي فالمراد بأكثرها أقواها اندفاقا وهما اليومان الأولان من أيام الحيض التي اعتادتها لان الدم فيهما أكثر اندفاقا من باقي الحيضة (تأويلان) فعلم أنه أن حصل انتقال الملك قبل مضي قدر حيضة استبراء اكتفت بتلك الحيضة اتفاقا، وإن حصل بعدها وبعد مضي أكثرها اندفاقا لم تكتف بها واستأنفت أخرى اتفاقا
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست