الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٧٣
(في أن المقطوع ذكره أو) المقطوع (أنثياه) هل (يولد له فتعتد زوجته أو لا) هذان ضعيفان إذ لحق في الفرع الأول سواء أهل المعرفة كحذاق الأطباء إذ لا معنى لسؤال النساء في مثل هذا كما هو معلوم ضرورة والراجح في الثاني أنها تعتد من غير سؤال أحد. (و) رجع في (ما تراه الآيسة) أي المشكوك في يأسها وهي بنت الخمسين إلى السبعين (هل هو حيض) أو لا ( للنساء) نائب فاعل رجع فدم من لم تبلغ الخمسين حيض قطعا ومن بلغت السبعين ليس بحيض قطعا فلا يسئل النساء فيهما (بخلاف الصغيرة) ترى الدم (إن أمكن حيضها) كبنت تسع فإنه حيض قطعا ولا يرجع فيه للنساء لا بنت ست أو سبع فما تراه دم علة وفساد (و) إذا رأت ممكنة الحيض الدم أثناء عدتها بالأشهر ولو في آخر يوم من أشهرها (انتقلت للاقراء) وألغت ما تقدم لان الحيض هو الأصل في الدلالة على براءة الرحم. ولما كان الحيض هنا يخالف الحيض في العبادة نبه على استواء الطهر في الباين بقوله: (والطهر) هنا (كالعبادة) أقله نصف شهر ( وإن أتت) معتدة (بعدها) أي العدة (بولد لدون أقصى أمد الحمل) من يوم انقطاع وطئه عنها لا من يوم الطلاق (لحق) الولد (به) أي بالزوج صاحب العدة ميتا أو حيا حيث لم تتزوج
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست