الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٧٢
وأراد الزوج تزوجها بعده بإذنه وعدم إيجابه (تردد) والراجح عدم الايجاب فيهما (واعتدت) المطلقة (بطهر الطلاق) أي بالطهر الذي طلق فيه (وإن لحظة) يسيرة بل لو قال لها: أنت طالق فنزل الدم عقب النطق بالقاف بلا فصل حسبته طهرا (فتحل بأول الحيضة الثالثة) بالنسبة إلى هذه أي بمجرد نزول الدم إن طلقت طاهرا لان الأصل عدم انقطاعه بعد نزوله. (أو) بأول الحيضة (الرابعة إن طلقت بكحيض) دخل النفاس بالكاف وهو ظاهر لأنه قد تم الطهر الثالث برؤية الرابعة. ورتب على قوله فتحل بأول الحيضة الثالثة قوله:
(وهل ينبغي أن لا تعجل) العقد (برؤيته) أي الدم في أول الحيضة الثالثة لاحتمال انقطاعه بل تصبر يوما أو بعض يوم له بال وهو قول أشهب، أو لا ينبغي وهو قول ابن القاسم لحلها برؤية الدم كما تقدم؟ وهل الخلاف حقيقي بناء على حمل ينبغي على الوجوب أو لا بناء على حمله على الندب وابن القاسم لا يخالفه لان قوله تحل لا ينافي الندب؟ (تأويلان) الأظهر الوفاق، ولو قال اشهب ينبغي أن لا تعجل وهل وفاق تأويلان لكان أبين (ورجع في قدر الحيض هنا) أي في العدة والاستبراء (هل هو يوم ) فأكثر فلا يكفي بعض اليوم (أو) هو (بعضه) أي بعض يوم له بال بأن زاد على ساعة فلكية لا مطلق بعض (للنساء) العارفات بذلك لاختلاف الحيض في النساء بالنظر إلى البلدان فقد يكون أقله يوما عند بعضهم باعتبار بلادهن، وقد يكون أقله بعض يوم عند بعض آخر باعتبار بلادهن أيضا، واحترز بقوله هنا عن باب العبادة فإن أقله فيه دفعة. (و) رجع
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست