الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٧٨
إن مضى قرآن للطلاق وحيضة للشراء، فإن اشتريت قبل أن تحيض شيئا من عدة الطلاق حلت للمشتري بقرأين عدة الطلاق، أو بعد مضي قرء منها حلت منهما بالقرء الباقي أو بعد مضي القرأين حلت من الشراء بحيضة ثالثة، هذا إذا لم ترتفع حيضتها، أما إن اشتراها (فارتفعت حيضتها) أي تأخرت لغير رضاع (حلت ) لمشتريها (إن مضت) لها (سنة للطلاق) عدة المسترابة (وثلاثة) من الأشهر ( للشراء) أي من يوم الشراء فحاصله أنها تحل بأقصى الأجلين، فإن اشتريت بعد تسعة أشهر من طلاقها حلت بمضي سنة من يوم الطلاق وبعد عشرة أشهر فبمضي سنة وشهر وبعد أحد عشر شهرا فبمضي سنة وشهرين من يوم الطلاق وبعد سنة فبثلاثة أشهر بعد الشراء، وأما من تأخر حيضها لرضاع فلا تحل إلا بقرأين (أو) اشتريت أمة (معتدة من وفاة فأقصى الأجلين) وهما شهران وخمس ليال عدة الوفاة وحيضة الاستبراء إن لم تسترب أو ثلاثة أشهر إن تأخرت حيضتها فإن ارتابت تربصت تسعة أشهر من يوم الشراء.
ولما ذكر أقسام العدة وكان الاحداد من متعلقات عدة الوفاة وهو ترك المرأة الزينة مدة عدة الوفاة ذكرها المصنف بقوله: (وتركت) المرأة (المتوفى عنها فقط) لا المطلقة وجوبا (وإن صغرت) ويتعلق الوجوب بوليها (ولو كتابية) مات زوجها المسلم (ومفقودا زوجها) وقد حكم عليه بالموت (التزين بالمصبوغ) من الثياب حريرا كانت أو كتانا أو قطنا أو صوفا (ولو) كان (أدكن) بدال مهملة لون فوق الحمرة ودون السواد (إن وجد غيره) وظاهره ولو ببيعه واستخلاف غيره ( إلا الأسود) فلا تترك لبسه إلا إذا كانت ناصعة البياض أو كان هو زينة قوم فيجب تركه. (و) تركت (التحلي) أي لبس الحلي مطلقا ولو خاتما من حديد ووجب نزعه عند طرو الموت
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست