الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٩٤
( كالصغيرة) المطيقة للوطئ (واليائسة) من الحيض (ونظر النساء) العارفات والجمع ليس بشرط فيمن عادتها أن يأتيها الحيض قبل الثلاثة فتأخر لغير رضاع ومرض، وفي المستحاضة التي لم تميز لا فيمن عادتها أن يأتيها بعد الثلاثة ولا فيمن تأخر لرضاع ومرض ولا في صغيرة وآيسة (فإن ارتبن) بحس بطن (فتسعة) أشهر فإن زالت الريبة حلت وإلا مكثت أقصى أمد الحمل. (و) استبرئت الحامل (بالوضع) لجميع حملها وإن دما اجتمع (كالعدة) فلا يكفي بعضه وتربصت إلى أقصى أمد الحمل إن ارتابت (وحرم) على المالك (في زمنه الاستمتاع) بجميع أنواعه من وطئ ومقدماته حاملا أم لا، إلا أن يكون الاستبراء من زنا أو غصب أو اشتباه وهي بينة الحمل من سيدها، فلا يحرم وطؤها ولا الاستمتاع بها كما تقدم نحوه في العدة. ولما فرغ من الكلام على ما يوجب الاستبراء شرع في مفاهيم قيوده وإن لم يكن على الترتيب فقال: (ولا استبراء) على صغيرة (إن لم تطق الوطئ) كبنت ثمان فأقل ، وهذا مفهوم أطاقت الوطئ (أو) أطاقته لكن (حاضت تحت يده) أي عنده ولم تحصل إساءة ظن (كمودعة) ومرهونة وأمة زوجته وولده الصغير أو نحو ذلك (ومبيعة بالخيار ولم تخرج) للتصرف في حوائجها (ولم يلج) أي يدخل (عليها سيدها) ثم اشتراها أو ملكها بوجه أو بت البيع من له الخيار فلا استبراء لأنه علم براءة رحمها بالحيض ولم يحصل إساءة ظن، وهذا مفهوم قوله: إن لم توقن البراءة (أو أعتق) أمته الموطوءة له (وتزوج) أي أراد أن يتزوجها فلا استبراء عليه لان وطأه الأول صحيح (أو اشترى زوجته وإن) كان الشراء لها (بعد البناء) بها لأن الماء ماؤه ووطئه الأول صحيح، وهذا مفهوم قوله: ولم يكن وطؤه مباحا ولو قال: وإن قبل البناء لكان أحسن لأنه المتوهم، ومحله ما لم يقصد بالعقد عليها إسقاط الاستبراء وإلا وجب عليه. ثم فرع على قوله: أو اشترى زوجته
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست