المسبوق بالفجر، فلو طلقها في اليوم الأول بعد الفجر أخذت من الرابع يومين إن كان الأول ناقصا وتحل بغروب الشمس، وكذلك يلغى يوم الموت في عدة الوفاة (ولو حاضت) من تربصت سنة (في) أثناء (السنة) ولو في آخر يوم منها (انتظرت) الحيضة (الثالثة) أي أو تمام سنة بيضاء لا دم فيها إن كانت حرة واكتفت بالثانية إن كانت أمة، فالحاصل أنها تحل بأقرب الأجلين من الحيض أو تمام السنة. (ثم إن احتاجت) من تربصت سنة (لعدة) أخرى بعد ذلك من طلاق أو استبراء (فالثلاثة) الأشهر عدتها ما لم تر فيها الدم وإلا انتظرت الثانية والثالثة أي أو تمام سنة كما تقدم. ولما كان استبراء الحرة مساويا لعدتها بخلاف الأمة أشار إلى ذلك بقوله: (ووجب) على الحرة المطيقة (إن وطئت بزنا أو شبهة) بغلط أو نكاح فاسد إجماعا كمحرم بنسب أو رضاع (ولا يطأ الزوج) زوجته زمن استبرائها مما ذكر أي يحرم إذا لم تكن ظاهرة الحمل وإلا فلا ( ولا يعقد) زوج عليها زمنه (أو غاب) على الحرة (غاصب أو ساب أو مشتر) لها جهلا بحريتها أو فسقا لان الغيبة مظنة الوطئ (ولا يرجع لها) أي لقولها في عدم الوطئ أي لا تصدق في ذلك ولو عبر بذلك لكان أوضح. وقوله: (قدرها) فاعل وجب أي قدر العدة على التفصيل المتقدم فذات الأقراء ثلاثة قروء والمرتابة ومن معها سنة والصغيرة واليائسة ثلاثة أشهر. (وفي) إيجاب الاستبراء في (إمضاء الولي) الغير المجبر نكاح من تزوجت بغير إذنه وهي شريفة ودخل بها الزوج ثم اطلع الولي على ذلك فأمضاه، وكذا سفيه تزوج بغير إذن وليه أو عبد بغير إذن سيده ودخل فأمضاه الولي أو السيد بعد العلم نظرا لفساد الماء وعدم إيجابه لأن الماء ماؤه ( أو) إيجابه في (فسخه)
(٤٧١)