الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٩٣
(أو انقضت عدتها) من زوجها المتوفى أو المطلق لها بحيث حلت لسيدها قبل موته فيجب الاستبراء على الوارث، بخلاف لو مات قبل انقضائها (و) يجب الاستبراء ( بالعتق) تنجيزا أو تعليقا فليس لأجنبي تزوجها قبل استبرائها بحيضة إن لم يستبرئها معتقها قبل العتق ولم تخرج من عدة زوجها قبل العتق أيضا، وأما لو استبرأها قبله أو أنقضت عدتها فأعتقها فقد حلت مكانها للأزواج، وأما المعتق فله تزوجها بغير استبراء إذا كانت خالية من عدة وهذا في القن، وأما أم الولد فلا بد أن تستأنف الاستبراء بعد عتقها ولو استبرأها السيد قبل العتق كما أشار له بقوله: (واستأنفت) الاستبراء بحيضة بعد عتقها (إن استبرئت) قبل عتقها أو انقضت عدتها ولا يكفيها الاستبراء ولا العدة السابقان على العتق (أو غاب) سيدها عنها (غيبة علم أنه لم يقدم) منها فحاضت في غيبته ثم أرسل لها العتق (أم الولد فقط) فاعل استأنفت لأنها فراش للسيد، فالحيضة في حقها كالعدة في الحرة ، فكما أن الحرة تستأنف عدة بعد الموت أو الطلاق ولا تكتفي بما ذكر فكذا أم الولد. وقوله فقط أي بخلاف القن فتكتفي بالاستبراء السابق على العتق. وقوله: ( بحيضة) راجع لجميع ما تقدم من أول الباب إلى هنا ممن يمكن حيضها، وسيأتي استبراء الصغيرة واليائسة. (وإن تأخرت) الحيضة للقن أو أم الولد بلا سبب عن عادتها وكانت عادتها أن يأتيها قبل ثلاثة أشهر أو تأخرت لسبب رضاع أو مرض كما أشار له بقوله: (أو أرضعت أو مرضت) سواء كانت عادتها أن تأتيها قبل الثلاثة أو بعدها (أو استحيضت ولم تميز) بين دم الحيض والاستحاضة (فثلاثة أشهر) مدة استبرائها، وكذا إن كانت عادتها أن تأتيها بعد ثلاثة أشهر على الراجح
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست