الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٧٧
(وإن أقر) صحيح ( بطلاق) بائن أو رجعي (متقدم) على وقت إقراره ولا بينة له (استأنفت) امرأته (العدة من) وقت (إقراره) فيصدق في الطلاق لا في إسناده للوقت السابق ولو صدقته لأنه يتهم على إسقاط العدة وهي حق لله، فإن كانت له بينة فالعدة من الوقت الذي أسندت البينة الطلاق فيه كما يأتي (ولم يرثها) الزوج إن ماتت ( إن انقضت) العدة (على دعواه) لأنها صارت أجنبية على مقتضى دعواه، ولا رجعة له عليها إن كان الطلاق رجعيا (وورثته) إن مات (فيها) أي في العدة المستأنفة حيث كان الطلاق المقر به رجعيا إن لم تصدقه (إلا أن تشهد ببينة له) هذا مستثنى من قوله: استأنفت أي أن محل الاستئناف ما لم تشهد له بينة، فإن شهدت له فالعدة من اليوم الذي أسندت البينة إيقاع الطلاق فيه، والمريض كالصحيح في هذا ، وكذا المنكر إذا شهدت عليه البينة وقيل من يوم الحكم (ولا يرجع) المطلق طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت العدة (بما أنفقت المطلقة) من ماله قبل علمها بالطلاق (ويغرم ما تسلفت) وأنفقته وكذا ما أنفقته على نفسها من مالها لعذرها بعدم علمها بالطلاق، فإن أعلمها أو علمت بعدلين رجع عليها لا بعدل وامرأتين أو يمين فلا رجوع. (بخلاف المتوفى عنها والوارث) فإن كلا منهما يرجع عليه الورثة بما أنفقه بعد الموت وقبل العلم لانتقال الحق للورثة. ولما كانت عدة المستبرأة وهي المستحاضة الغير المميزة ومن تأخر حيضها لغير سبب والمريضة سنة حرة أو أمة واستبراؤها في انتقال الملك ثلاثة أشهر فقد يجتمع الموجبان لحلها بين ما يبريها منهما بقوله: (وإن اشتريت) أمة (معتدة طلاق) وهي ممن تحيض ولم يحصل لها ريبة حلت
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست