الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٧٥
(وإلا) تكن المتوفى عنها حاملا (فكالمطلقة) أي فعدتها كعدة المطلقة ثلاثة قروء إن كانت حرة وقرآن إن كانت أمة، فإن كانت صغيرة أو آيسة فثلاثة أشهر (إن فسد) نكاحها فسادا مجمعا عليه وقد دخل بها ويأتي حكم غير المجمع على فساده (كالذمية) الحرة غير الحامل (تحت ذمي) يموت عنها أو يطلقها وأراد مسلم تزوجها أو ترافعا إلينا وقد دخل بها فثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر (وإلا) بأن كان النكاح صحيحا أو مختلفا في صحته وقد مات زوجها المسلم (فأربعة أشهر وعشر) كان الزوج حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا دخل بها أو لا، كانت هي صغيرة أو كبيرة مسلمة أو ذمية وكانت في العصمة بل (وإن) كانت (رجعية) فتنقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، بخلاف البائن يموت مطلقها قبل انقضاء عدتها فلا تنتقل لعدة الوفاة بل تستمر على عدة طلاقها (إن تمت) الأربعة أشهر وعشر للحرة المدخول بها (قبل زمن حيضتها) بأن كانت تحيض في كل خمسة أشهر مثلا وتوفي عنها عقب طهرها، ومثله لو تأخر لرضاع فأولى إن حاضت فيها (وقال النساء لا ريبة بها) بأن قطعن ببراءة رحمها من الحمل (وإلا) بأن لم تتم الأربعة أشهر وعشر قبل مضي زمن حيضها بأن كانت تحيض أثناءها ولم تحض أو استحيضت ولم تميز أو تأخرت لمرض على الراجح أو تمت قبل زمن حيضها وقال النساء بها ريبة (انتظرتها) أي الحيضة أو تمام تسعة أشهر فإن زالت الريبة حلت وإلا انتظرت رفعها أو أقصى أمد الحمل (إن دخل بها) شرط في قوله: إن تمت إلخ أي هذا التفصيل إن دخل بها قبل موته وإلا حلت بمضي أربعة أشهر وعشر من غير تفصيل
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست