الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٦٧
أو سيظهر. وثلاثة مترتبة على لعانها أشار لها بقوله: (وبلعانها) أي بتمامه وجب (تأبيد حرمتها) عليه وفسخ النكاح ورفع الحد عنها، وبالغ على تأبيد الحرمة بقوله: (وإن ملكت) أي ملكها زوجها الذي لاعنها بعد اللعان فلا يطؤها بالملك كما لا تحل بالنكاح لتأبد الحرمة ( أو انفش حملها) الذي لاعن لأجله فيتأبد التحريم لاحتمال أن تكون أسقطته كذا علل في المدونة، وهو يفيد أنه لو تحقق انفشاشه لوجب أن ترد إليه لان الغيب كشف عن صدقهما جميعا، ونص عليه ابن عبد الحكم وبحث فيه ابن عرفة. (ولو عاد) الزوج (إليه) أي إلى اللعان بعد نكوله عنه (قبل) ذلك منه (كالمرأة) فإنه يقبل منها إن عادت إليه (على الأظهر) والثاني مسلم دون الأول فلو قال: وقبل عودها دونه على الأظهر لكان أبين، والفرق أن الرجل يعد بنكوله قاذفا، والقاذف لا يقبل رجوعه بل لا بد من حده فكذا هنا ليس له العود، بخلاف المرأة فإنها لو نكلت صارت كالمقرة بالزنا والمقر به يقبل رجوعه فكذا هنا يقبل منه العود. (وإن استلحق) الزوج بعد اللعان (أحد التوأمين لحقا) معا وحد لأنهما كالشئ الواحد ( وإن كان بينهما) أي التوأمين بمعنى الولدين لا حقيقة التوأمين اللذين بينهما أقل من ستة أشهر ففيه استخدام (ستة) فأكثر (فبطنان) يعني ليسا بتوأمين لا يلحق أحدهما باستلحاق الآخر ولا ينتفي بنفيه لان كل واحد حمل مستقل، وهذا يقتضي أنه لا يلتفت لسؤال النساء في ذلك (إلا أنه) أي الامام رضي الله عنه قال: (إن أقر بالثاني) الذي بينه وبين الأول ستة أشهر بأن قال هو ولدي والفرض أنه أقر بالأول لا أنه نفاه (وقال لم أطأ بعد) ولادة (الأول) وهذا الثاني ولدي (سئل النساء) العارفات هل يتأخر أحد التوأمين هكذا؟ (فإن قلن إنه قد يتأخر هكذا) أي ستة أشهر (لم يحد) لأنه مع الأول بطن واحد، وليس قوله: لم أطأ بعد الأول نفيا للثاني صريحا لجواز كونه من الوطئ الذي كان عنه الأول، وإن قلن لا يتأخر حد لأنه لما أقر به وقال لم أطأ بعد الأول صار هذا القول منه قذفا لها، وتقرير الاشكال أن الستة إن كانت قاطعة للثاني عن الأول فلا يرجع للنساء ويحد، وإن لم تكن قاطعة فيرجع لهن ولا يحد إن قلن قد يتأخر وهو قد قال في الفرع الأول إنها قاطعة ويحد وفي الثاني يرجع للنساء ولا يحد
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست