الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٧٦
(وتنصفت) عدة الوفاة ( بالرق) ولو بشائبة فهي شهران وخمس ليال حيث كانت صغيرة أو آيسة أو شابة لم تر الحيض أصلا أو رأته فيها ولو مدخولا بها في الجميع (وإن لم تحض) وهي مدخول بها وعادتها الحيض بعد المدة المذكورة أو فيها وتأخر (فثلاثة أشهر) عدتها (إلا أن ترتاب فتسعة) إن لم تر الحيض قبلها فإن رأته أثناءها حلت، فإن بقيت الريبة انتظرت زوالها وأقصى أمد الحمل (ولمن وضعت) إثر موت زوجها (غسل زوجها) ويقضى لها بذلك (ولو تزوجت) غيره لكن بعد تزويج غيره يكره، وتقدم في الجنائز أن الاحب نفيه إن تزوج أختها أو تزوجت غيره (ولا ينقل العتق) لامة معتدة من طلاق (أو موت لعدة الحرة) بل تستمر على عدتها إذ العتق لا يوجب عدة، بخلاف لو مات زوج المطلقة طلاقا رجعيا أثناء عدتها فإنها تنتقل إلى عدة وفاة حرة كانت أو أمة لان الموت يوجب عدة، وكذا لو طلقت الأمة طلاقا رجعيا فأعتقها سيدها ثم مات زوجها المطلق فإنها تنتقل لعدة الحرة لان الموجب وهو بالموت لما نقلها صادفها حرة فتعتد عدة حرة للوفاة بعد أن كانت عدتها قرأين. (ولا) ينقل إلى عدة الوفاة عن الاستبراء (موت زوج) ذمي (ذمية أسلمت) بعد البناء ومكثت تستبرئ منه وقلنا يكون أحق بها إن أسلم في عدتها فمات كافرا قبل تمام الاستبراء فتستمر على الاستبراء بثلاثة أقراء ولا تنتقل لعدة الوفاة.
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست