الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٦٦
(وإلا) بأن ثبت الغصب أو ظهر بقرينة كمستغيثة عند النازلة (التعن) الزوج (فقط) دونها لأنها تقول: يمكن أن يكون من الغصب أو الشبهة فإن نكل لم يحد، وظاهر كلامه أنه يلاعن ولو لم يكن بها حمل وقيل محله إن ظهر بها حمل لا يفرق بينهما لأنه إنما يفرق بينهما بتمام لعانها . وشبه في التعانه فقط قوله: (كصغيرة) عن سن من تحمل (توطأ) أي مطيقة وطئت بالفعل أو لا رماها برؤية الزنا فإنه يلاعن دونها وتبقى زوجة ووقفت فإن ظهر بها حمل لم يلحق به ولاعنت وفرق بينهما فإن نكلت حدت حد البكر. (وإن شهد) الزوج (مع ثلاثة) بزنا زوجته (التعن) الزوج (ثم التعنت) بعده وفرق بينهما (وحد الثلاثة) لعدم الاعتداد بشهادة الزوج (لا إن نكلت عن اللعان) فلا حد عليهم وتحد هي وتبقى زوجة (أو لم يعلم) بالبناء للمفعول حال شهادته مع الثلاثة (بزوجيته) أي بكونه زوجها (حتى رجمت) فلا حد على واحد منهم ويلاعن الزوج فإن نكل حد وحده (وإن اشترى) زوج (زوجته) الأمة ولم تكن ظاهرة الحمل وقت الشراء ووطئها بعد الشراء ولم يستبرئ (فولدت لستة أشهر) فأكثر من وطئه بعده ونفاه (فكالأمة) الأصلية لا ينتفي عنه الولد ولا لعان عليه، فإن استبرأها بعد الشراء انتفى بلا لعان (و) إن ولدته (لأقل) من ستة أشهر أو كانت ظاهرة الحمل يوم الشراء أو لم يطأ بعد الشراء (فكالزوجة) لا ينتفي إلا بلعان إن اعتمد على شئ مما تقدم اعتماده عليه في قوله: إن لم يطأ أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو كثرة أو استبراء بحيضة ويمنع منه ما تقدم منعه في قوله: وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع. ثم شرع يتكلم على فائدته وثمرته فقال: (وحكمه) أي ثمرته المرتبة عليه ستة: ثلاثة مترتبة على لعان الزوج الأول (رفع الحد) عنه إن كانت الزوجة حرة مسلمة (أو) رفع (الأدب) عنه (في) الزوجة (الأمة والذمية و) الثاني ( إيجابه) أي ما ذكر من الحد والأدب (على المرأة) فالأول في مسلمة ولو أمة والثاني في الذمية (إن لم تلاعن) فإن لاعنت فلا حد على الأول ولا أدب على الثانية . (و) الثالث: (قطع نسبه) من حمل ظاهر
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست