الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٦٥
باللعنة أو الغضب على الكاذب. ( وفي) وجوب (إعادتها) أي المرأة (إن بدأت) لتقع أيمانها بعده فيتوقف تأبيد التحريم على إعادتها وهو الراجح وعدم الوجوب فيتأبد بلعانه بعدها (خلاف ولاعنت الذمية) يهودية أو نصرانية (بكنيستها) مراده بها ما يشمل بيعة اليهودية (ولم تجبر) على الالتعان بكنيستها إن أبت (وإن أبت) أن تلاعن ( أدبت) ولا يحد إذ لو أقرت بالزنا لم تحد (وردت) بعد تأديبها (لملتها) أي لحكامهم ليفعلوا بها ما يرونه عندهم (كقوله) أي الزوج تشبيه في الأدب (وجدتها ) أي الزوجة مضطجعة أو متجردة (مع رجل في لحاف) ولا بينة ولو قاله لأجنبية حد ( وتلاعنا) معا (إن رماها بغضب) بأن قال: زنت مغصوبة (أو وطئ شبهة) بأن قال : وطئها رجل أو فلان وظنته إياي (وأنكرته) أي الوطئ في الصورتين بأن كذبته (أو صدقته) فيهما (ولم يثبت) ببينة (ولم يظهر) للناس كالجيران بالقرائن ( وتقول) الزوجة إذا صدقته وتلاعنا (ما زنيت ولقد غلبت) وأما إن كذبته فتقول:
ما زنيت بحال وفرق بينهما فإن نكلت رجمت
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست