الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٧٠
أنها هل تعتد بسنة بيضاء قياسا على من يأتيها في عمرها مرة أو بثلاثة أشهر لان التي تعتد بسنة محصورة في مسائل ستأتي ليست هذه منها، وقيل تعتد بالأقراء كمن عادتها كالسنة، ثم إن جاء وقت حيضها بعد تمام السنة مثلا ولم تحض حلت وإلا انتظرت الثانية، فإن لم تحض وقت مجيئها حلت وإلا انتظرت الثالثة، فإن جاء وقت حيضها حلت على كل حال هكذا نصوا (أو أرضعت) فإنها تعتد بالأقراء ولا تنتقل عنها إلى السنة ما دامت ترضع طال أو قصر، فإن انقطع الرضاع اعتدت بالأقراء، فإن لم تحض حتى أتت عليها سنة من يوم قطعت الرضاع حلت، والأمة في السنة كالحرة (أو استحيضت و) قد (ميزت ) بين الحيض والاستحاضة برائحة أو لون أو كثرة فتعتد بالأقراء. (وللزوج) المطلق طلاقا رجعيا (انتزاع ولد) المطلقة (المرضع) ليتعجل حيضها (فرارا من أن ترثه) إن مات وهي في العدة وإن لم يكن مريضا وله منعها من أن ترضع ولد غيره ولو بأجرة وله فسخ الإجارة إلا إذا كانت آجرت نفسها قبل الطلاق بعلمه فليس له فسخها (أو ليتزوج أختها) مثلا (أو رابعة) غيرها (إذا لم يضر) الانتزاع ( بالولد) بأن لم يقبل غيرها أو لا مال للأب ولا للولد وإلا لم يجز انتزاعه منها ( وإن لم تميز) المستحاضة المطلقة بين الدمين (أو تأخر) حيض المطلقة (بلا سبب ) أصلا (أو) بسبب أنها (مرضت) قبل الطلاق أو بعده فانقطع حيضها (تربصت) في هذه المسائل الثلاثة (تسعة) من الأشهر استبراء لزوال الريبة لأنها مدة الحمل غالبا (ثم اعتدت بثلاثة) وحلت بعد السنة حرة أو أمة. وشبه في الثلاثة قوله:
(كعدة من لم تر الحيض) لصغر وهي مطيقة أو لكونها لم تره أصلا (و) عدة ( اليائسة) من الحيض فإنها ثلاثة أشهر، وقوله: (ولو برق) مبالغة في قوله:
وإن لم تميز إلخ (وتمم) الشهر الأول الذي وقع فيه الطلاق ثلاثين يوما (من الرابع في الكسر) فتأخذ من الرابع أياما بقدر الأيام التي مضت من الشهر الذي طلقت فيه ، ثم إن كان كاملا فظاهر وإن كان ناقصا زادت يوما، فإن طلقها في اليوم العاشر فجاء ناقصا أخذت من الرابع أحد عشر يوما، وأما الثاني والثالث فتعتبرهما بالأهلة من كمال أو نقص كالأول إن طلقها قبل فجره (ولغا) بفتحين أي بطل فلم يحسب (يوم الطلاق)
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست