الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٦٤
مصورة بقوله: لعنة الله عليه إلخ، ولو قال: وخمس بلعنة الله إلخ كان أخصر وأوضح (أو) يقول: (إن كنت كذبتها ) أي كذبت عليها بدل إن كان من الكاذبين والأول أولى (وأشار الأخرس) ذكرا أو أنثى بما يدل على ذلك (أو كتب) ما يدل عليه إن كان يحسن الكتابة (وشهدت) المرأة لرد أيمانه بأن تقول أربعا: أشهد بالله (ما رآني أزني أو) تقول في ردها لحلفه في نفي الحمل: (ما زنيت) فأو للتفصيل لا للتخيير (أو) تقول في أيمانها الأربع (لقد كذب) أي علي (فيهما) أي في قوله: لرأيتها تزني، وقوله : ما هذا الحمل مني. (و) تقول (في الخامسة: غضب الله عليها إن كان) زوجها (من الصادقين) والذي في المدونة أن غضب بزيادة لفظ أن كما في القرآن (ووجب ) شرط لفظ (أشهد) في حق الرجل والمرأة (واللعن) في حق الرجل (والغضب) في حق المرأة فلا يجزئ غيرها مما رادفها أو أبدل اللعن بالغصب أو عكسه (و) وجب إيقاعه (بأشرف) مواضع (البلد) كالجامع فلا يقبل رضاهما بغيره (و) وجب كونه (بحضور جماعة أقلها أربعة) من الرجال العدول (وندب) كونه (إثر صلاة) من الخمس وبعد العصر (وتخويفهما) بالوعظ لان أحدهما كاذب قطعا فلعله أن يرجع ويقر بالحق (وخصوصا) ندب الوعظ (عند) الشروع في (الخامسة) منه أو منها.
(و) ندب (القول) لكل منهما (بأنها) أي الخامسة (موجبة العذاب) على الكاذب أي سبب في إنزال العذاب من الله
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست