الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٦٣
حر مسلم) ولو بنتا على ظاهرها فيكون له السدس أو النصف قل المال المتروك أو كثر (أو لم يكن) للميت ولد أصلا أو كان لا على الصفة بل عبدا أو كافرا (و) لكن (قل المال) الذي يحوزه المستلحق بالكسر فيرث أيضا لضعف التهمة. قال المصنف: والذي ينبغي أن تتبع التهمة فقد يكون السدس كثيرا فينبغي أن لا يرث، ولو كان للميت ولد وقد يكون المال كله يسيرا فينبغي أن يرثه وإن لم يكن له ولد اه‍. وتقييد المصنف الولد بالحرية والاسلام من ضروريات القواعد الشرعية فمنازعته فيه مما لا معنى له (وإن وطئ) الملاعن زوجته بعد رؤيتها تزني أو علمه بوضع أو حمل (أو أخر) اللعان (بعد علمه بوضع أو حمل) اليوم واليومين (بلا عذر) في التأخير (امتنع) لعانه في الصور الخمس والمانع في الرؤية الوطئ فقط لا التأخير. ثم شرع يتكلم على صفة اللعان فقال: (وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني) أي إذا لاعن لرؤية الزنا بأن يقول: أشهد بالله لرأيتها تزني أربع مرات ولا يزيد الذي لا إله إلا هو (أو ما هذا الحمل مني) إذا لاعن لنفي الحمل بأن يقول أربع مرت: أشهد بالله ما هذا الحمل مني وهذا قول ابن المواز وهو خلاف مذهب المدونة من أنه يقول: لزنت في الرؤية ونفي الحمل وهو المشهور إلا أن قول ابن المواز أوجه كما هو ظاهر، ثم يقول بعد الرابعة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وهذا معنى قوله: (ووصل خامسته بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) إذ مراده ووصل خامسته
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست