الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٦٩
(لا) تعتد (بغيرها) أي الخلوة (إلا أن تقر) هي فقط (به ) أي بالوطئ فتعتد، فإن أقر به وكذبته ولم تعلم خلوة فلا عدة عليها وأخذ بإقراره فيتكمل عليه الصداق ويلزمه النفقة والسكنى (أو) إلا أن (يظهر حمل) بها مع إنكاره الوطئ ولم تعلم خلوة (ولم ينفه) بلعان، فإن طلقها اعتدت بوضعه، وإن لاعن استبرأت بوضعه فلا بد من وضعه على كل حال، لكن فيما إذا لم ينفه وطلق يسمى عدة، ويترتب عليه أحكام العدة من توارث ورجعة ونفقة، بخلاف ما إذا نفاه بلعان فإنه يسمى استبراء ولا يترتب عليه ما ذكر (بثلاثة أقراء) متعلق بتعتد ( أطهار) بدل أو بيان من اقراء فالقرء بفتح القاف وتضم هو الطهر لا الحيض (و) عدة (ذي الرق) ولو مكاتبة أو مبعضة من زوجها حرا أو عبدا (قرآن) بفتح القاف على الأشهر، ولو قال ذات الرق لكان أحسن لان ذا للمذكر. وأجيب بأن المراد الشخص ذي الرق ومعلوم أن المعتمد هو الزوجة (والجميع) من الأقراء الثلاثة للحرية والقرأين لذات الرق (للاستبراء) أي براءة الرحم (لا) القرء (الأول فقط ) هو الذي للاستبراء والباقي تعبد خلافا لزاعمه (على الأرجح) متعلق بقوله:
والجميع للاستبراء لقول ابن يونس: والأول أبين، والعدة المذكورة فيمن اعتادت الحيض في أقل من سنة بل (ولو اعتادته في كالسنة) مرة وأدخلت الكاف الخمس سنين فإنها تعتد بالأقراء، وأما من عادتها أن يأتيها الحيض في كل عشر سنين مثلا مرة فالذي لأبي الحسن على المدونة وغيره
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست