إلا إن تجاوز أقصى أمد الحمل من يوم الطلاق، أو ترك الوطئ فينتفي عنه بلا لعان لعدم لحوقه به (و) لاعن (في الرؤية) إذا ادعاها ( في العدة وإن) كانت العدة (من) طلاق (بائن) فإنه يلاعن ولو انقضت العدة لأن العدة من توابع العصمة وأحرى لو رمى من في العصمة فإن ادعى بعدها أنه رأى فيها لم يلاعن فالحاصل إن ادعى في زمن العدة أنه رأى فيها أو قبلها لاعن وإن انقضت العدة وإن ادعى بعدها أنه رأى فيها أو قبلها أو بعدها فلا لعان (وحد) إذا ادعى (بعدها) أي بعد العدة أنه رأى فيها أو قبلها أو بعدها (كاستلحاق الولد) الذي نفاه بلعان فإنه يحد ويلحق به (إلا أن تزني) أي إلا أن يثبت زناها بإقرار أو بينة فلا يحد لأنه رمى غير عفيفة في المسألتين إلا أن قوله (بعد اللعان) خاص بالثانية أي مسألة الاستلحاق، وأما الأولى فلا لعان فيها (وتسمية الزاني بها) عطف على استلحاق أي كما يحد إذا سمى الزاني بها بأن قال: رأيتك تزني بفلان ولا يخلصه من الحد له لعانه لها (وأعلم) من سماه وجوبا (بحده) أي بموجب حده بأن يقال له: فلان قذفك بامرأته لأنه قد يعترف أو يعفو لإرادة الستر ولو بلغ الامام ( لا إن كرر) بعد اللعان (قذفها به) أي بما رماها به أولا فلا يحد، بخلاف ما إذا قذفها بأمر آخر أو بما هو أعم فيحد (و) لو لاعن في ولده ثم مات الولد فاستلحقه أبوه لحق به وحد و (ورث) الأب (المستلحق) بالكسر الولد (الميت إن كان له ) أي للميت (ولد
(٤٦٢)