الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٦١
مدة لا يمكن مجيئه إليها في خفاء. وأشار للسبب الثالث وأن فيه خلافا فقال: (وفي حده) أي الزوج (بمجرد القذف) لها بأن قال لها: يا زانية أو أنت زنيت من غير أن يقيد ذلك برؤية أو نفي حمل ولا يمكن من اللعان ( أو لعانه) بأن يمكن منه ولا حد عليه للقذف (خلاف) والقولان في المدونة (وإن لاعن) الزوج (لرؤية وادعى الوطئ قبلها) أي قبل الرؤية (و) ادعى (عدم الاستبراء) بعد ذلك الوطئ ثم ظهر بها حمل يمكن أن يكون من زنا الرؤية وأن يكون منه بأن كان لستة أشهر فأكثر من يوم الرؤية (فلمالك) رضي الله تعالى عنه (في إلزامه) أي الزوج (به) أي بالولد أو الحمل ولا ينتفي عنه أصلا بناء على أن اللعان إنما شرع لنفي الحد فقط وعدوله عن دعوى الاستبراء رضا منه باستلحاق الولد فليس له أن ينفيه بعد ويتوارثان أي عدم إلزامه به فهو لاحق به ويتوارثان ما لم ينفه بلعان آخر (ونفيه) أي الولد عن الزوج باللعان الأول لان اللعان موضوع لنفي الحد والولد معا، فإن استلحقه بعد ذلك لحق به وحد (أقوال) ثلاثة رجح الثالث ومحلها ما لم تكن ظاهرة الحمل يوم الرؤية كما قاله مالك أيضا واختارها بن القاسم وإليه أشار بقوله: (ابن القاسم) مختارا لقول مالك (ويلحق) الولد به (إن ظهر) أي تحقق وجوده (يومها) بأن كان بينا متضحا أو أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية أقلية لها بال (ولا يعتمد) الزوج (فيه) أي في اللعان لنفي الحمل (على عزل) لأن الماء قد يسبق وهو لا يشعر (ولا) على (مشابهة) للولد ( لغيره) من الناس (وإن) كانت مشابهة الغير (بسواد) أو عكسه ووالده على الضد من ذلك لان الشارع لم يعول عليها (ولا) على (وطئ بين الفخذين) دون الفرج (إن أنزل) لأن الماء قد يجري للفرج فيشربه الرحم (ولا) على وطئ في الفرج ( بغير إنزال) فيه بأن نزع ذكره قبل الانزال (إن أنزل قبله) أي قبل ذلك الوطئ بوطئ أو غيره (و) الحال أنه (لم يبل) بين الانزال والوطئ الثاني لاحتمال بقاء شئ من مائه في قناة ذكره فيخرج بالوطئ للرحم فتحمل منه، فإن كان قد بال قبله ثم وطئ في الفرج ولم ينزل فحملت فله أن يلاعن معتمدا على عدم الانزال لان البول لا يبقى معه شئ من الماء (ولاعن) الزوج (في) نفي (الحمل مطلقا) كانت المرأة في العصمة أو مطلقة، خرجت من العدة أو لا، كانت حية أو ميتة، فلا يتقيد اللعان لنفي الحمل بزمان
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست