الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٦٠
فإنه حينئذ يلاعن، وأما لو كان بينهما أقل من ستة أشهر وما في حكمها لكان الثاني من تتمة الأول، فلو وطئها بعد الوضع ثم حملت حملا آخر فليس له نفي هذا الثاني لاحتمال حصوله من الوطئ الذي بعد الوضع (أو) وطئ بعد وضع الأول بشهر مثلا وأمسك عنها وأتت بولد بعد الوطئ (لمدة لا يلحق الولد فيها) بالزوج إما (لقلة) كخمسة أشهر فأقل بين الوطئ والولادة فإنه يعتمد في ذلك على نفيه ويلاعن فيه لان هذا الولد ليس للوطئ الثاني لنقصه عن الستة ولا من بقية الأول لقطع الستة عنه (أو لكثرة) كخمس سنين فأكثر فإنه يعتمد في ذلك على نفيه ويلاعن فيه (أو) لم يطأها بعد (استبراء بحيضة) وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من الاستبراء فيعتمد في نفيه على ذلك ويلاعن ، وإن لم يدع رؤية ثم بالغ على مقدر أي وينتفي الحمل والولد بلعان معجل لا بغيره (ولو تصادقا على نفيه) أي الولد قبل البناء أو بعده فلا بد من لعان من الزوج لنفي الولد فإن لم يلاعن لحق به ولا حد عليه لأنه قذف غير عفيفة وتحد هي على كل حال (إلا أن تأتي به) أي بالولد (لأقل من ستة أشهر) من يوم العقد بشئ له بال كستة أيام فينتفي حينئذ بغير لعان لقيام المانع الشرعي على نفيه (أو) تأتي به (وهو) أي الزوج (صبي حين الحمل أو مجبوب) فينتفي عنه الولد بغير لعان لاستحالة حملها منه حينئذ، ومثله مقطوع الأنثيين أو البيضة اليسرى فقط على الصحيح (أو ادعته) أي الحمل امرأة (مغربية) بعد العقد عليها (على) زوج لها ( مشرقي) مثلا وتولى العقد بينهما في ذلك وليهما وهما في مكانهما أي المغرب والمشرق وعلم بقاء كل من الزوجين في محله إلى أن ظهر الحمل فإنه ينتفي عنه بغير لعان لقيام المانع العادي على نفيه عنه، ولا مفهوم لمغربية ومشرقي بل المراد أن تدعيه على من هو على
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست