الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٥٩
أو أنقص منها بخمسة أيام (وإلا) بأن ولدته كاملا لدون ستة أشهر إلا خمسة أيام بأن ولدته لستة أشهر إلا ستة أيام فأقل من يوم الرؤية (لحق به) لأنه كان موجودا في رحمها وقت الرؤية، واللعان إنما كان لها لا لنفي الحمل (إلا أن يدعي الاستبراء) قبل الرؤية بحيضة، فإن ادعاه لم يلحق به، وينتفي بذلك اللعان إذا كان بين استبرائه ووضعها ستة أشهر فأكثر، فإن كان أقل من ستة أشهر إلا خمسة أيام فإنه يحمل على أنه موجود في بطنها حال الاستبراء والحامل قد تحيض. وأشار للسبب الثاني بقوله: (وبنفي حمل) ظاهر ولو بشهادة امرأتين بأن رماها بأن حملها ليس منه من غير تأخير للوضع كما يأتي، ولو قال: وبنفي نسب لشمل نفي الولد أيضا لكن ما ذكره هو الغالب ويلاعن (وإن مات) الولد بعد الوضع أو ولدته ميتا ولم يعلم به الزوج لغيبته مثلا وفائدته سقوط الحد عنه ويكفي لعان واحد إن اتحد (أو تعدد الوضع) لحمل متعدد، سمع عيسى بن القاسم من قدم من غيبته سنين فوجد امرأته ولدت أولادا فأنكرهم وقالت له بل هم منك لم يبرأ منهم ومن الحد إلا بلعان اه‍ لأنه حينئذ بمنزلة من قذف زوجته بالزنا مرارا فإنه يكفي لذلك لعان واحد (أو) تعدد (التوأم) وهو أحد المتعدد في حمل واحد وما قبله يغني عنه وينتفي عنه الحمل في جميع الصور (بلعان معجل) بلا تأخير ولو مريضين أو أحدهما إلا الحائض والنفساء فيؤخران (كالزنا والولد) تشبيه في الاكتفاء بلعان واحد كأن يقول:
أشهد بالله لرأيتها تزني وما هذا الحمل مني. ولما كان لنفي الحمل أو الولد شرط أشار له بقوله: (إن لم يطأها بعد وضع) لولد قبل هذا الولد المنفي، والحال أن بين الوضعين ما يقطع الثاني عن الأول وهو ستة أشهر فأكثر
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست