الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٥٨
(أو فسقا أو رقا) أي الزوجان أي كانا فاسقين أو رقيقين (لا) إن (كفرا) معا فلا يلتعنان إلا أن يترافعا إلينا راضين بحكمنا فإن كان مسلما لاعن الكتابية.
ولما كانت أسباب اللعان ثلاثة وثالثها وهو القذف مختلف فيه أشار لأولها بقوله : (إن قذفها بزنا) في قبل أو دبر تصريحا لا تعريضا ورفعته لأنه من حقها وإلا فلا لعان (في) زمن (نكاحه) متعلق بقذف أي يجب أن يكون قذفها في نكاحه أي وتابع النكاح من العدة كالنكاح، وسواء كان حصول الزنا منها في نكاحه أو قبله كما لو قال: رأيتك تزني قبل أن أتزوجك كذا قيل، والحق أنه لا بد من كون الزنا في نكاحه أيضا كما في النقل (وإلا) بأن قذفها قبل نكاحها أو فيه بزنا قبله أو بعد خروجها من العدة (حد) ولا لعان ولو كانت زوجة له الآن، ووصف الزنا بقوله: ( تيقنه) أي جزم به (أعمى) بجس بفتح الجيم أو حسن بكسر الحاء أو بإخبار يفيد ذلك ولو من غير مقبول الشهادة (ورآه غيره) أي غير الأعمى وهو البصير بأن رأى المرود في المكحلة فلا يتعمد على ظن ولا شك والمعتمد ما قاله المصنف، وما قيل من أن تحقق البصير كاف كالأعمى لا يعول عليه (وانتفى به) أي بلعان التيقن برؤية أو غيرها (ما) أي الولد الذي ولد كاملا (لستة أشهر) فأكثر من يوم الرؤية
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست