(أو) أحب (لمنع السيد له الصوم) أي عند منع سيده له من الصوم (أو) أحب محمولة (على) العبد (العاجز حينئذ) أي في الحال بكمرض (فقط) يرجو زواله والقدرة في المستقبل (تأويلات) خمسة ( وفيها) قال مالك: (إن أذن له) سيده (أن يطعم) أو يكسو (في) كفارة ( اليمين) بالله تعالى أجزأه وفي قلبي منه شئ) والصوم أبين عندي اه. ووجه الشئ أي النقل الذي في قلبه أن العبد لا يملك أو يشك في ملكه أو أن ملكه ظاهري فهو كلا ملك. (ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين) بأن يطعم مائة وعشرين مسكينا ناويا تشريك الكفارتين فيما يدفعه لكل مسكين إلا أن يعرف أعيان المساكين فيكمل لكل منهم مدا بأن يدفع لكل واحد منهم نصف مد، وهل إن بقي بيده أو مطلقا على ما مر؟ (ولا) يجزئ (تركيب صنفين) في كفارة كصيام ثلاثين يوما وإطعام ثلاثين مسكينا (ولو نوى) المظاهر الذي لزمه كفارتان أو أكثر (لكل) من الكفارتين مثلا (عددا)
(٤٥٦)