الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٥٥
(وتؤولت) بالوفاق (أيضا) أي كما تؤولت بالخلاف المأخوذ مما تقدم (على أن الأول قد دخل في الكفارة) بالصوم ثم طرأ له مرض يمنعه إكماله فلذا لا ينتقل عنه إلا مع اليأس عنه لان للدخول تأثيرا في العمل بالتمادي والثاني لم يدخل فيه فكفى الشك في الانتقال، والمعتمد أن بينهما خلافا والمعول عليه القول الأول. (وإن أطعم مائة وعشرين) مسكينا بأن أعطى لكل واحد نصف مد هشامي (فكاليمين) إذا أطعم فيها عشرين لكل نصف مد فلا يجزئ وله نزع ما بيد ستين هنا إن بين أنها كفارة بالقرعة ويكمل الستين، وهل إن بقي بأيديهم تأويلان (وللعبد إخراجه أي الطعام إن أذن) له (سيده) فيه مع عجزه عن الصيام، وأما مع قدرته عليه فلا يجزيه الاطعام، فاللام بمعنى على أو للاختصاص ومن عجزه في الحال اشتغاله بخدمة سيده أو سعيه في الخراج (وفيها) عن مالك (أحب إلي أن يصوم) عن ظهاره (وإن أذن له) سيده (في الاطعام) والواو للحال وهذا شامل للقادر على الصيام والعاجز (وهل هو وهم) أي غلط (لأنه) أي الصوم هو (الواجب) على العبد وإن أذن له سيده في الاطعام (أو) ليس بوهم وإنما (أحب للوجوب) فكأنه قال:
والمختار عندي أن يصوم وجوبا ويدل عليه أول كلامه لأنه قال: وإذا تظاهر العبد من امرأته فليس عليه إلا الصوم ولا يطعم وإن أذن له سيده والصوم أحب إلي فحمله على الوهم وهم (أو أحب) معناه أنه ينبغي (للسيد عدم المنع) له من الصوم فالأحبية ترجع للسيد أي أن إذنه له في الصوم أحب من إذنه له في الاطعام، وهذا التأويل حيث كان للسيد كلام في منعه من الصوم بأن أضر به في خدمته أو خراجه، ولا يخفى بعد هذا التأويل من كلام الامام كالذي بعده
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست