الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٥٤
وهو ضعيف كالمفرع عليه على أنه لا وجه لصيامها مع قضاء الأربعة. (ثم) عند العجز عن الصوم (تمليك) أي إعطاء (ستين مسكينا أحرارا مسلمين) بالجر صفة لستين وبالنصب صفة لمسكين لأنه بمعنى مساكين (لكل) منهم ( مد وثلثان) بمده عليه الصلاة والسلام (برا) تمييز لبيان جنس المخرج إن اقتاتوه (وإن اقتاتوا) أي أهل بلد المكفر (تمرا أو) اقتاتوا (مخرجا في الفطر) من شعير أو سلت أو أرز أو دخن أو ذرة (فعد له) شبعا لا كيلا خلافا للباجي، قال عياض: معنى عد له شبعا أن يقال: إذا شبع الرجل من مد حنطة كم يشبعه من غيرها فيقال كذا فيخرج ذلك أي سواء زاد عن مد هشام أو نقص، وكلام الباجي أوجه وإن كان ضعيفا، قال الامام: (ولا أحب) في كفارة الظهار (الغداء والعشاء) لأني لا أظنه يبلغ مدا بالهشامي (كفدية الأذى) فإنه لا يجزئ فيها الغداء والعشاء، قال المصنف في الحج في الفدية ولا يجزئ غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين، فمعنى لا أحب لا يجزئ ويدل عليه قول الإمام لأني لا أظنه يبلغ مدا بالهشامي، فأخذ منه أنه لو تحقق بلوغه أجزأ. (وهل) المظاهر (لا ينتقل) عن الصوم للاطعام بوجه من الوجوه (إلا إن أيس) حين العود الذي يوجب الكفارة (من قدرته على الصوم) في المستقبل بأن كان المظاهر حينئذ مريضا فغلب على ظنه عدم قدرته عليه ولا يكفي شكه (أو) يكفي في الانتقال إلى الطعام (إن شك) في قدرته عليه في المستقبل، فأولى إن ظن عدم القدرة لا إن ظنها، ويحتمل أن التقدير أو ينتقل إن شك فهو عطف على لا ينتقل من عطف الجمل (قولان فيها) أي في المدونة وهما في الحقيقة في الشك فقط هل يكفي في الانتقال أو لا؟ ثم اختلف هل بينهما خلاف أو وفاق؟ أشار له المصنف بقوله:
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست