الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٥٣
كما إذا ظن أن شعبان رجب ورمضان شعبان (كالعيد) في أنه لا يقطع التتابع ويبني بعد العيد متصلا لان الجهل عذر (على الأرجح) عند ابن يونس.
(و) انقطع التتابع (بفصل القضاء) الذي وجب عليه عن صيامه ويبتدئ صومه من أوله (وشهر أيضا القطع) أي قطع التتابع (بالنسيان) أي بفصل القضاء نسيانا فهو متصل بما قبله من مسألة انفصال القضاء وليس مقابلا لقوله آنفا وفيها ونسيان فيكون معطوفا على محذوف أي وبفصل القضاء بغير نسيان وشهر أيضا القطع بالنسيان، ويكون قوله أيضا متعلقا بالقطع لا بالتشهير. ثم فرع على قوله سابقا وفيها ونسيان أي لا يبطله الفطر ناسيا وعلى قوله: وبفصل القضاء قوله: (فإن لم يدر بعد صوم أربعة) من الأشهر صامها (عن ظهارين موضع يومين) مفعول يدر نسيهما ولم يدر هل هما من الأولى أو من الثانية؟ وأولهما آخر الأولى وثانيهما أول الثانية؟ ( صامهما) أي اليومين الآن لاحتمال كونهما من الثانية، فلا ينتقل عنها حتى يتمها بناء على أن فطر النسيان لا يبطله. (وقضى شهرين) لاحتمال كونهما من الأولى أو متفرقين أحدهما آخر الأولى والثاني أول الثانية وقد بطلت الأولى بفصل القضاء وهذا إذا علم اجتماعهما. (وإن لم يدر اجتماعهما) أي اليومين الذين أفطرهما نسيانا كما لم يدر موضعهما من افتراقهما (صامهما) الآن لاحتمال كونهما من الثانية ولا ينتقل عنها حتى يكملها، وصام شهرين أيضا فقط لاحتمال كونهما من الأولى أو أحدهما منها والثاني من الثانية، وأما قوله: (وقضى الأربعة) ففيه نظر وإنما يتمشى على أن الفطر ناسيا مبطل
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست