الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٥٢
عدمه في كفارة غيره من قتل وصوم ونذر متتابع بقوله: (كحيض ونفاس وإكراه) على الفطر (وظن غروب) وبقاء ليل (وفيها و) لا بفطر (نسيان) فلا يقطع التتابع في ظهار ولا غيره وقضاه متصلا بصيامه. (و) انقطع التتابع (بالعيد إن تعمده) بأن صام ذا القعدة وذا الحجة لظهاره متعمدا صوم يوم الأضحى في كفارته (لا) إن (جهله) أي جهل كون العيد يأتي في أثناء صومه فلا ينقطع تتابعه، وأما جهل حرمة صوم العيد بأن اعتقد حله فلا ينفعه. (وهل) محل عدم القطع بجهله وإجزائه (إن صام العيد وأيام التشريق) بأن لم يتناول المفطرات فيها ثم قضاها متصلة بصومه (وإلا) بأن أفطرها لم يجزه و (استأنف) الصوم من أوله (أو) عدم القطع مطلق و (يفطرهن) أي أيام النحر إذ لا معنى لامساكه (ويبني) أي يقضيها متصلة بصيامه (تأويلان) ولا يدخل في كلامه اليوم الرابع فإنه يتعين صومه باتفاقهما ويجزيه، وظاهر قوله: أو يفطرهن أنه يطلب بفطر الثاني والثالث وليس كذلك بل يطلب منه الامساك فيهما، وإنما الخلاف فيما إذا أفطر فيها هل يبني أو ينقطع تتابعه؟ ثم على القول الأول وهو صوم الجميع يقضي ما لا يصح صومه وهو يوم العيد خاصة على الراجح، فلو قال المصنف: لا جهله وصامه كاليومين بعده وإلا فهل يبني أو يستأنف تأويلان لوفى بالمراد (وجهل) أي وحكم جهل (رمضان) على الوجه المتقدم
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست