الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٥١
(و) تعين الصوم أيضا (لمن طولب بالفيئة) وهي هنا كفارة الظهار (وقد التزم) قبل ظهاره (عتق من يملك) بأن قال: كل رقيق أملكه في مدة كذا فهو حر إذا كانت المدة يبلغها عمره ظاهرا، فقوله: (لعشر سنين) أي مثلا، وإنما تعين في حقه الصوم لأنه لا يقع عتقه في المدة المذكورة عن الظهار بل عن اليمين، وقد علمت أن الرقبة أن تكون محررة للظهار (وإن أيسر) الشارع في الصوم (فيه) أي في أثناءه في اليوم الرابع منه بأن قدر على العتق (تمادى) على صومه وجوبا كما يفيده النقل (إلا أن يفسده) أي الصوم بمفسد من المفسدات ولو في آخر يوم منه فإنه يتعين عليه العتق. (وندب العتق) أي الرجوع له (في ) صوم (كاليومين) أدخلت الكاف الثالث، وأما لو أيسر في أول يوم فإنه يجب عليه الرجوع للعتق ولو أتم اليوم ولم يشرع في الثاني كما أن الندب قبل الشروع في الرابع ثم إذا أيسر في أثناء يوم وجب إتمامه ولا يجوز له الفطر (ولو تكلفه) أي العتق (المعسر) بأن تداين (جاز) يعني مضى وأجزأ لأنه قد يحرم كما إذا كان لا قدرة له على وفاء الدين وقد يكره كما إذا كان بسؤال لان السؤال مكروه ولو كان عادته السؤال ويعطى (وانقطع تتابعه) أي الصوم (بوطئ) المرأة (المظاهر منها ) حال الكفارة ولو في آخر يوم منه ويبتديه من أوله (أو) بوطئ (واحدة ممن) تجزئ (فيهن كفارة) واحدة، كما لو ظاهر من أربع في كلمة واحدة (وإن) حصل وطؤها لمن ذكر (ليلا) ناسيا أو جاهلا أو غالطا بأن اعتقد أنها غيرها واحترز عن وطئ غير المظاهر منها ليلا عمدا فلا يضر (كبطلان الاطعام) تشبيه في قطع التتابع، فإذا وطئ المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة واحدة في أثناء الاطعام أي قبل تمامه ولو لم يبق عليه إلا مد واحد بطل إطعامه وابتدأه. أما وطئ غير المظاهر منها ولو نهارا عامدا فلا يضر، وعبر في الاطعام بالبطلان لعدم التتابع فيه بخلاف الصوم فناسبه الانقطاع. (و) انقطع صومه أيضا (بفطر السفر) أي بفطره في سفره لأنه اختياري (أو) بفطر (بمرض) في سفره (هاجه) سفره ولو توهما (لا إن) تحقق أنه (لم يهجه) بل هاج بنفسه أو هاجه غيره. ثم شبه في عدم القطع في كفارة الظهار
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست