الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٤٨
(و) لو وقع ( عتق بعد وضعه) بعتقه السابق لتشوف الشارع للحرية (و) لا (منقطع خبره) حين العتق لأنه ليس رقبة محققة لاحتمال موته أو تعيبة، ولو وقع وظهرت سلامته حين العتق أجزأ بخلاف الجنين (مؤمنة) لان المقصود القربة بها والكفر ينافيها (وفي ) إجزاء عتق (الأعجمي) المراد به من يجبر على الاسلام من مجوسي كبير وكتابي صغير لا يعقل دينه (تأويلان) الراجح في الكتابي الصغير الاجزاء نظرا لجبره مع صغره فشأنه الايمان ولم يرجحوا في المجوسي الكبير شيئا، وأما المجوسي الصغير فيجزئ اتفاقا لأنه مسلم حكما. ثم رتب على تأويل الاجزاء قوله: (وفي الوقف) أي وقف المظاهر عن وطئ المظاهر منها أي منعه منه (حتى يسلم) الأعجمي احتياطا للفروج، فإن مات قبل الاسلام لم يجزه وعدم الوقف لجبره على الاسلام ولا يأباه غالبا فحمل على الغالب فكأنه مسلم (قولان) وهما جاريان حتى في صغير المجوس (سليمة عن قطع إصبع) واحد ولو بآفة وأولى يد أو رجل أو شللها (و) من (عمى) وكذا غشاوة لا يبصر معها إلا بعسر لا خفيفة وأعشى وأجهر فيجزئ (وبكم) وهو عدم النطق كان معه صمم أم لا (وجنون وإن قل) بأن يأتيه مرة في الشهر (ومرض مشرف) بأن بلغ صاحبه النزع وإلا أجزأ (وقطع) إحدى (أذنين) ولو لم يستأصلها (وصمم) وهو عدم السمع أو ثقله فلا يضر الخفيف (وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص) وإن قليلين ( وفلج) يبس الشق، وكذا يبس بعض الأعضاء كيد أو رجل
(٤٤٨)
مفاتيح البحث: الموت (2)، الوطئ (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست