الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٤٧
(تأويلان وخلاف وسقطت) الكفارة بعد العود المذكور وأولى قبله (إن لم يطأ) المظاهر منها (بطلاقها) البائن لا الرجعي أي لم يخاطب بها ما دام لم يتزوجها، فإن تزوجها لم يمسها حتى يكفر (و) سقطت ب‍ (- موتها) أو موته. (وهل تجزئ) الكفارة بالاطعام (إن) فعل بعضها قبل الطلاق و (أتمها) بعده وهو فهم اللخمي فإذا تزوجها وطئها بلا تكفير أو لا تجزئ وهو فهم ابن رشد وغيره وهو الراجح؟ (تأويلان) محلهما في البائن أو الرجعي حيث لم ينو ارتجاعها، وأما إذا نواه وعزم على الوطئ أجزأ اتفاقا لان الرجعية زوجة، وأما الصيام فلا يجزئ اتفاقا (وهي) أي الكفارة ثلاثة أنواع على الترتيب كما هو صريح القرآن أولها: (إعتاق رقبة لا جنين) لأنه حين العتق لم يكن رقبة
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست