الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٤٥
لكن لا يقرب الأولى حتى يكفر، ثم إذا تزوج الباقي فلا شئ عليه. (أو) قال: (كل امرأة) أتزوجها فهي علي كظهر أمي فكفارة واحدة في أول من يتزوجها ثم لا شئ عليه. (أو ظاهر من) جميع (نسائه) في لفظ واحد كأنتن علي ظهر أمي فلا تتعدد الكفارة عليه (أو كرره) أي لفظ الظهار لواحدة بغير تعليق ولو في مجالس أو لأكثر من واحدة كذلك ولم يفرد كل واحدة بخطاب وإلا تعددت (أو علقه) في التكرير (بمتحد) كإن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم دخلتها فكفارة واحدة (إلا أن ينوي) في الخمسة التي أولها لا إن تزوجتكن (كفارات فلزمه وله) أي المظاهر الذي لزمه كفارات في امرأة واحدة (المس) بوطئ أو غيره (بعد) إخراج كفارة (واحدة على الأرجح) لأنها هي اللازمة عن ظهاره بالأصالة والزائد عليها كأنه نذر وينبني عليه أنه لا يشترط العود فيما زاد على الواحدة (وحرم قبلها) أي قبل الكفارة أي قبل كمالها وأولى قبل الشروع فيها (الاستمتاع) بالمظاهر منها بوطئ أو مقدماته وله النظر للوجه والأطراف فقط بلا لذة (وعليها) وجوبا (منعه) منه قبلها لما فيه من الإعانة على المعصية. (ووجب) عليها (إن خافته) أي خافت الاستمتاع بها ولم تقدر على منعه (رفعها للحاكم) ليمنعه من ذلك (وجاز كونه معها) في بيت ودخوله عليها (إن أمن) عليها منه (وسقط) الظهار (إن تعلق) بشئ (ولم يتنجز ) ما علقه (بالطلاق الثلاث) متعلق بسقط، فإذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها ثلاثا أو ما يكمل الثلاث قبل دخولها الدار سقط الظهار، فإذا تزوجها بعد زوج ودخلت الدار فلا ظهار عليه لذهاب العصمة المعلق عليها وهذه عصمة أخرى
(٤٤٥)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست