الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٤٦
وأولى لو دخلت الدار قبل عودها له، فلو تنجز الظهار قبل انقطاع العصمة بأن دخلت وهي في عصمته أو في عدة رجعي ثم طلقها ثلاثا وعادت له بعد زوج لم يطأها حتى يكفر لأنه إذا تنجز لم يسقط بالطلاق الثلاث ولا بغيره، ومفهوم بالطلاق الثلاث أنه لو أبانها بدون الثلاث ثم تزوجها ودخلت الدار لزمه الظهار (أو تأخر ) الظهار في اللفظ عن الطلاق الثلاث (كأنت طالق ثلاثا) أو البتة (وأنت علي كظهر أمي) فإنه يسقط لعدم وجود محله وهو العصمة، كما لو تأخر عن الطلاق البائن وهو دون الثلاث (كقوله لغير مدخول بها أنت طالق وأنت علي كظهر أمي) لان غير المدخول بها تبين بأول وقوع الطلاق عليها وتصير أجنبية، ومثلها المدخول بها في البائن (لا إن تقدم) الظهار على الطلاق في اللفظ كأنت علي كظهر أمي وأنت طالق ثلاثا فلا يسقط، فإذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر (أو صاحب) الطلاق في الوقوع لا في اللفظ (كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي) أو عكسه بالأولى فتطلق عليه ثلاثا بمجرد العقد، فإذا تزوجها بعد زوج فلا يمسها حتى يكفر لان أجزاء المشروط يقع بعضها مع بعض ولا ترتيب بينها في الوقوع. (وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فظهار) فإن تزوجها لا يمسها حتى يكفر إلا أن يريد وصفها بالكبر أو الكرامة فلا يلزمه شئ (وتجب) الكفارة وجوبا موسعا (بالعود وتتحتم بالوطئ) للمظاهر منها ولو ناسيا تحتما لا يقبل السقوط سواء بقيت في عصمته أو طلقها قامت بحقها في الوطئ أم لا لأنها صارت حقا لله (وتجب بالعود) كرره ليرتب عليه قوله (ولا تجزئ قبله) ولو قدم هذا على قوله: وتتحتم بالوطئ أغناه عن التكرار، قال ابن غازي: وهو فيما رأيناه من النسخ كذلك (و) العود (هل هو العزم على الوطئ) فقط (أو) هو العزم (مع) نية (الامساك) في العصمة أي لا يفارقها على الفور أي يمسكها مدة لا يفهم منها الفراق فورا فليس المراد الامساك أبدا بل مدة ولو أقل من سنة
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست