الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٢٥
(وأصابت من منعت) نفسها من الزوج (له) أي لأجل الاجهاد فتثاب على ذلك وهو دليل على كمال رشدها، والمعتبر إشهاد غير سيدها ووليها (وشهادة السيد) والولي (كالعدم).
ولما كان من توابع الطلاق المتعة بين أحكامها بقوله: (و) ندبت (المتعة) وهي ما يعطيه الزوج ولو عبدا لزوجته المطلقة زيادة على الصداق لجبر خاطرها (على قدر حاله) لقوله تعالى: * (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) * (بعد العدة للرجعية) لأنها ما دامت في العدة ترجو الرجعة فلا كسر عندها، ولأنه لو دفعها قبلها ثم ارتجعها لم يرجع بها (أو) إلى (ورثتها) إن ماتت بعد العدة. ثم شبه في الحكمين الدفع لها أو لورثتها قوله: (ككل مطلقة) طلاقا بائنا (في نكاح لازم) ولو لزم بعد الدخول والطول (لا في فسخ) محترز مطلقة
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست