الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٢٤
الكاف استقصائية كما يفيده النقل فالأولى حذفها لايهامها خلاف المراد (فقالت: لم أحض إلا واحدة) أو اثنتين والأخصر أن يقول:
فقالت: لم تنقض فأن أرثه (فإن كانت غير مرضع و) لا (مريضة لم تصدق) فلا ترثه ولو وافقت عادتا كما هو ظاهر النقل (إلا إن كانت تظهره) أي تظهر دم انقضاء عدتها في حياة مطلقها وتكرر منها ذلك حتى ظهر للناس فتصدق بيمين وترثه لضعف التهمة حينئذ ولو في أكثر من عامين. وأما المرضع والمريضة فيصدقان مدتهما بلا يمين. ثم فصل فيما دون السنة وأنها تارة تصدق بيمين وتارة بلا يمين فقال: ( وحلفت) إذا مات قبل السنة من طلاقها (في) دعواها عدم انقضاء عدتها وقد مضى من وقت طلاقها (كالستة) الأشهر ونحوها مما قبل السنة وافقت عادتها أو خالفت ولم تكن مرضعا ولا مريضة ولا أظهرت ذلك قبل موته (لا) في (كالأربعة) أشهر ( وعشر) فلا تحلف بل تصدق بلا يمين وظاهر النقل حلفها فلو قال: وحلفت فيما دون عام لطابق النقل مع الاختصار (وندب) للزوج (الاشهاد) على الرجعة
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست