الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٢٠
فإن أبى الولي عقد الحاكم (ولا) تصح رجعة (إن أقر) الزوج (به) أي بالوطئ (فقط) وكذبته (في) خلوة (زيارة) وطلقها لأنه طلاق قبل البناء ولها كل الصداق بإقراره وعليها العدة احتياطا (بخلاف) إقراره فقط في خلوة (البناء) فله الرجعة عليها وهو ضعيف، والمعتمد أنه لا فرق بين خلوة الزيارة والبناء في أنه لا يكفي قراره فقط، ولا بد من إقرارهما معا على الوطئ أو حمل ولم ينفه بلعان كما تقدم. (وفي إبطالها) أي الرجعة حالا ومآلا ولا تصح رأسا (إن لم تنجز) بأن علقت على شئ مستقبل ولو محققا (كغد) كأن قال:
إذا جاء غد فقد راجعتها لأنها ضرب من النكاح وهو لا يكون لأجل ولاحتياجها لنية مقارنة (أو) تبطل (الآن فقط) فلا يستمتع بها قبل الغد فإذا جاء الغد صحت وحلت له من غير استئناف رجعة لأنها حق له فله تعليقها وتنجيزها، وعليه لو انقضت عدتها قبل مجئ الغد لم تصح رجعتها بمجيئه (تأويلان) أظهرهما الأول فينبغي ترجيحه (ولا) رجعة (إن قال من يغيب) أي من أراد الغيبة وقد كان علق طلاقها على دخول دار مثلا وخاف أن تحنثه في غيبته (إن دخلت) ووقع على الطلاق في غيبتي (فقد ارتجعتها) لان الرجعة لا تكون إلا بنية بعد الطلاق. وشبه في بطلان الرجعة قبل الطلاق قوله: (كاختيار الأمة) المتزوجة بعبد (نفسها أو زوجها) أي أحدهما بعينه (بتقدير عتقها) كأن تقول: إن عتقت فقد اخترت نفسي أو اخترت زوجي فإنه لغو ولو أشهدت على ذلك ولها اختيار خلافه إن عتقت
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست