الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤١٩
(إن تماديا على التصديق) شرط فيما بعد الكاف وكذا فيما قبلها إن انقضت العدة فإن لم تنقض أخذا بإقرارهما مطلقا تماديا أو لا، فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع ( على الأصوب وللمصدقة) في المسألتين (النفقة) والكسوة وعليها العدة في الأولى وتمنع من نكاح غيره أبدا في الثانية وذكر هذا وإن استفيد من قوله: وأخذا بإقرارهما، ومن قوله: إن تماديا إلخ ليرتب عليه قوله: (ولا تطلق) عليه في الأولى بعد العدة وفي الثانية إن قامت (لحقها في الوطئ) إذ لم يقصد ضررها وليست هي زوجة في الحكم (وله) أي الزوج (جبرها) أي جبر المصدقة وجبر وليها (على تجديد عقد بربع دينار)
(٤١٩)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست