الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤١٨
مراعاة لقول ابن وهب بصحة رجعته بمجرد الوطئ، وأما التلذذ بها بغير وطئ بلا نية رجعة فلا يلحقه به الطلاق بعد العدة إذ لم يقل أحد بأنه رجعة. (ولا) تصح رجعة (إن لم يعلم دخول) بين الزوجين بأن علم عدمه أو لم يعلم شئ هذا إذا لم يتصادقا على الوطئ أصلا أو تصادقا عليه بعد الطلاق بل (وإن تصادقا على الوطئ قبل الطلاق) الظرف متعلق بتصادقا أي وإن تصادقا قبل الطلاق على الوطئ فلا تصح الرجعة منه إلا بعلم الدخول أي الخلوة ولو بامرأتين إلا أن يظهر بها حمل ولم ينفه فتصح رجعته لان الحمل ينفي التهمة (وأخذا ) أي الزوجان (بإقرارهما) بالوطئ أي أخذ كل منهما بمقتضى إقراره بالنسبة لغير الارتجاع فيلزمه النفقة والكسوة والسكنى ما دامت العدة وتكميل الصداق، ويلزمها العدة وعدم حلها لغيره مدتها. وشبه في الحكمين وهما عدم صحة الرجعة والاخذ بإقرارهما قوله: (كدعواه) أي الزوج (لها) أي للرجعة (بعدها) أي العدة أي ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها فيها فلا يمكن منها لعدم صحة الرجعة ويجب عليه لها ما يجب على الزوج لزوجته على الدوام، وكذا إن صدقت
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست