الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٦٤
(ورجح ) ابن يونس والأولى التعبير بالاسم لأنه من الخلاف (إدخال خرقة) في فرجها ( وينظرها النساء) بعد إخراجها منه، فإن رأين بها أثر الدم صدقت وإلا فلا (إلا أن يترافعا) أي الزوجان للحاكم حال كون الزوجة (طاهرا ف‍) - القول (قوله) أي الزوج فلا يجبر على الرجعة. (وعجل) وجوبا (فسخ) النكاح (الفاسد) الذي يفسخ قبل البناء وبعده كالخامسة والمتعة وكذا الذي يفسخ قبل واطلع عليه قبل البناء ( في) زمن (الحيض) ولا يؤخر حتى تطهر إذ التأخير أشد مفسدة. (و) عجل (الطلاق على المولى) في الحيض إذا حل الاجل ولم يفئ بكتاب الله (وأجبر على الرجعة) بالسنة (لا) يعجل الفسخ في الحيض (لعيب) اطلع عليه أحد الزوجين في صاحبه كجنون بل يؤخر حتى تطهر (و) لا (ما للولي فسخه) وإبقاؤه كسيد في عبده وولي في محجوره إذ هو في نفسه موقوف على الإجازة (أو لعسره بالنفقة) إذا حل أجل التلوم فلا يطلق عليه في الحيض ولا في النفاس بل حتى تطهر (كاللعان) بقذف أو نفي حمل فلا يتلاعنان في الحيض (ونجزت) أي عجلت (الثلاث في) قوله لها: أنت طالق ( شر الطلاق ونحوه) كأسمجه وأقذره وأنتنه وأكثره مدخولا بها أم لا، ونجزت الثلاث أيضا في قوله لها أنت (طالق ثلاثا للسنة) لأنه بمنزلة أنت طالق في كل طهر مرة وهذا (إن داخل) بها (وإلا فواحدة) ضعيف والمعتمد الثلاث أيضا وشبه في لزوم الواحدة قوله: (كخيره) أو أحسنه أو أجمله إلا أن ينوي أكثر (أو واحدة عظيمة أو قبيحة أو خبيثة (أو سامجة أو كالقصر) أو كالجبل أو الجمل نظرا لقوله واحدة
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست