الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٨٦
أو نصف وثلث طلقة أو) طالق ( واحدة في واحدة) وكان يعرف الحساب وإلا فاثنتان (أو) علق بأداة لا تقتضي التكرار نحو: إذا ما أو (متى ما فعلت) كذا فأنت طالق (وكرر) الفعل المرة بعد الأخرى (أو طالق أبدا طلقة) واحدة في الجميع والراجح في الأخير لزوم الثلاث لان التأبيد ظاهر فيها (و) لزم (اثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة) أو ربع طلقة وربع طلقة لإضافة طلقة صريحا إلى كل كسر فكل من الكسرين أخذ مميزه فاستقبل بخلاف قوله نصف وثلث طلقة فواحدة كما قدمه (و) اثنتان في (واحدة في اثنتين) إن عرف الحساب وإلا فثلاث (و) اثنتان في أنت طالق (الطلاق كله إلا نصفه) لان الباقي بعد الاستثناء طلقة ونصف يلزمه اثنتان بالتكميل. (و) اثنتان في (أنت طالق إن تزوجتك ثم قال كل من أتزوجها من هذه القرية) مشيرا إلى قريتها (فهي طالق) ثم تزوجها واحدة بالخصوص والأخرى باندراجها في عموم القرية. (و) لزم ( ثلاث في) قوله: أنت طالق الطلاق (إلا نصف طلقة أو) في أنت طالق (اثنتين في اثنتين) عرف الحساب أو لم يعرف وهو ظاهر (أو) أنت طالق (كلما حضت) أو كلما جاء يوم حيضك أو شهره فيقع عليه الثلاث من الآن لأنه محتمل غالب وقصده التكثير كطالق مائة مرة ولا ينتظر بوقوعه حيضها
(٣٨٦)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست