الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٨٠
كخلية وبرية وحبلك على غاربك وكالدم والميتة إنما يلزم بها ما ذكر إذا جرى بها العرف، وأما إذا تنوسي استعمالها في الطلاق بحيث لم تجر بين الناس كما هو الآن فيكون من الكنايات الخفية إن قصد بها الطلاق لزم وإلا فلا، كذا قيده القرافي وغيره. (و) إذا نوى في غير المدخول بها وأراد نكاحها (حلف) في القضاء (عند إرادة النكاح) أنه ما أراد إلا واحدة أو ثنتين فإن نكل لزمه الثلاث فإن لم يرد نكاحها لم يحلف إذ لعله لا يتزوجها (ودين) أي وكل إلى دينه بأن يصدق (في) دعوى (نفيه) أي نفي إرادة الطلاق من أصله في جميع هذه الألفاظ المذكورة من قوله كالميتة إلى آخرها بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى (إن دل بساط عليه) أي على نفيه هذا ظاهره، واعترض بأنه إنما ذكره في المدونة في لفظ خلية وبرية وبائنة وانظر من ذكره في الباقي، ويجاب بأن المصنف قاس على هذه الألفاظ الثلاثة غيرها إما بالمساواة أو الأولى بجامع ظهور القرينة، كأن يقول لمن ثقل نومها أو لمن رائحتها كريهة: أنت كالميتة أو كالدم في الاستقذار وخلية من الخير أو من الأقارب ونحو ذلك، وبائن مني إذا كانت منفصلة أي بينهما فرجة والحديث في شأن ذلك. (و) لزم (ثلاث) في المدخول بها وينوي في غيرها (في لا عصمة لي عليك) فكان حقه أن يذكر هذه فيما قبله (أو اشترتها) أي العصمة (منه) فيلزم الثلاث مطلقا دخل أم لا.
وقوله: (إلا لفداء) فواحدة بائنة لأنه خلع دخل بها أم لا إلا أن ينوي أكثر راجع لقوله: لا عصمة لي عليك لا لقوله اشترتها منه لان معنى قوله إلا لفداء إلا مع مال، فمن قال لزوجته: لا عصمة لي عليك لزمه الثلاث في المدخول بها ما لم تدفع له مالا فقال لها ذلك فواحدة مطلقا، وأما إذا اشترتها منه فهي مصاحبة للمال دائما فكيف يصح الاستثناء؟ فلو قدمه عند الأولى كان أحسن. ومعنى اشترتها منه أنها قالت له: بعني عصمتك على أو ما تملك علي من العصمة، أو اشتريت منك ملكك علي أو طلاقك ففعل لزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها. (و) لزم (ثلاث إلا أن ينوي أقل مطلقا) دخل أم لا (في خليت
(٣٨٠)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست